للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيوم ولداً حياً فمات فعلى المعتق نصف قيمة الولد. ولو لم تلد حتى أعتق الآخر الأم ثم ولدت بعد ذلك بيوم (١) [و] الذي (٢) أعتق الأم غني فاختار شريكه أن يضمنه نصف قيمة الأم فإن ذلك له، ويرجع بذلك الضمان على الأمة، ويكون ولاء الأمة للذي أعتقها، وولاء ولدها بينهما نصفين؛ لأنهما أعتقا الولد جميعاً. وهذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. فإذا دبر أحدهما ما في البطن ثم أعتق الآخر الأم البتة وهو غني ثم ولدت بعده بيوم فإن الذي أعتق الأم يضمن نصف قيمة الأم، ويرجع بذلك عليها، ويكون ولاء الأمة للذي أعتقها، وولاء الولد لهما جميعاً.

[باب العتق بمال مما يعتق قبل أداء المال والشهادة في ذلك]

وإذا أعتق الرجل عبده على مال أو باعه نفسه أو وهب له نفسه على أن يعوضه من المال كذا وكذا فذلك كله جائز، والعبد حر، والولاء للمولى، والمال دين على العبد، وشهادة العبد وجنايته والجناية عليه بمنزلة الحر، يحد حد الحر، ويحد قاذفه، وتجوز شهادته. وكذلك لو أعتقه على وصيف كان جائزاً. وكذلك إذا أعتقه على شيء من العروض أو الحيوان بعد أن يسميا شيئاً من ذلك معلوماً. وكذلك إذا أعتقه على شيء مما يكال أو يوزن فهو جائز إذا اشترط من ذلك شيئاً معلوماً.

وإذا اختلف العبد والمولى في ذلك فقال العبد: أعتقتني على ألف درهم، وقال المولى: بل أعتقتك على ألفين، فان القول قول العبد؛ مِن قِبَل أن المولى قد أقر بالعتق وادعى المال، فلا يصدق على الفضل إلا ببينة. فإن أقام كل واحد منهما البينة على ما قال أخذت ببينة المولى؛ لأنه مدعي.


(١) ش: اليوم.
(٢) الزيادة مستفادة من الكافي، ١/ ٩٤ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>