للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك لو كاتب الذمي عبداً له على خمر فولد للمكاتب ابنان ثم مات وأسلم أحدهما فأدى الذمي الخمر والمسلم نصف قيمتها؟ قال: نعم.

قلت: أفرأيت عبد المكاتب إذا مات من يصلي عليه: سيده أم المكاتب؟ قال: ينبغي للمكاتب أن يقدم السيد، فإن أبى فالمكاتب أحق به.

قلت: أرأيت مكاتباً قال: إذا أنا مت وأنا حر فثلث مالي لفلان، أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا أدى قبل أن يموت، فإن ترك وفاء ولم يؤد حتى مات لم تجز الوصية.

[باب مكاتبة الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان]

قلت: أرأيت حربيًّا دخل دار الإسلام بأمان ومعه عبد له فكاتبه هل تجوز مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه عبده أخرجه من دار الحرب معه. ألا ترى أنه لو أعتقه حين أخرجه جاز عتقه، فإن شاء العبد أقام، وإن شاء رجع.

قلت: أرأيت حربياً دخل دار الإسلام بأمان فابتاع عبداً مسلماً هل يجوز شراؤه؟ قال: نعم. قلت: وتجبره على بيعه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يعلم به حتى كاتبه هل تجوز مكاتبته؟ قال: نعم (١)، لأنه عبده؛ ألا ترى [أنه] (٢) لو أعتقه جاز عتقه، فكذلك إذا كاتبه. قلت: أرأيت إن دبره هل يجوز تدبيره؟ قال: نعم، يقضى عليه بقيمته، يسعى فيها للحربي ويعتق. قلت: أرأيت إذا كاتبه ثم أراد أن يرجع إلى دار الحرب فيدخل به (٣) معه أيكون ذلك له؟ قال: لا، وليس له أن يدخله دار الحرب. قلت: أرأيت إن ذهب به معه ما حال المكاتب؟ قال: إذا أدخله (٤) دار الحرب فهو حر ساعة


(١) م ط + قال.
(٢) من ط.
(٣) غ - به.
(٤) م: إذا دخله.

<<  <  ج: ص:  >  >>