للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسلم. قلت: لم؟ قال: لأنه أسلم والخمر عليه. ألا ترى أن الأم لو أسلمت كان عليها قيمة ذلك يوم أسلمت، فكذلك الولد. قلت: أرأيت إن كانت ولدت ولدين ثم ماتت فأسلم أحدهما وبقي الآخر ما القول في ذلك؟ قال: عليهما (١) قيمة الخمر يسعيان فيها. قلت: فهل له أن يستسعي المسلم منهما بجميع قيمة الخمر ويدع الآخر؟ قال: نعم إن شاء، وإن شاء استسعى الآخر في قيمة الخمر وترك المسلم. قلت: ولم؟ قال: لأن له أن يستسعي أيهما شاء في جميع المكاتبة. قلت: أرأيت إن عجز أحدهما هل له أن يرده في الرق؟ أقال: لا، (٢) حتى يعجزا جميعاً.

قلت: أرأيت ذمياً (٣) كاتب عبداً له ذمياً على خمر فاشترى المكاتب جارية فوطئها فولدت منه (٤)، ثم إن المكاتب مات وترك ولداً صغيراً لا يستطيع أن يسعى ما القول في ذلك؟ قال: تسعى الأم في المكاتبة على نجوم المكاتبة، فإن أدت عتقت وعتق ولدها، وإن عجزت ردا في الرق جميعاً.

قلت: أرأيت ذمياً كاتب عبداً له ذمياً ثم إن المكاتب سباه أهل الحرب وأسلم في أيديهم ثم ظهر المسلمون على الدار ما حال المكاتب؟ قال: يرد إلى مولاه وهو على مكاتبته ولا يصير فيئاً؛ لأن المكاتب لا يقع عليه السبي لذمي كان أو لمسلم (٥). وكذلك المدبر لا يقع (٦) عليه السبي. قلت (٧): أفرأيت إن أدى اليه فأعتق ورجع إلى دار الحرب مرتداً ناقضاً أيكون حربياً؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن كاتبه ذميان على خمر فأسلم أحدهما وأعطى (٨) النصراني نصف الخمر والمسلم نصف قيمتها هل يعتق؟ قال: لا. قلت:


(١) غ: عليها.
(٢) من ط.
(٣) م غ + جميعاً.
(٤) م ط - منه.
(٥) م ف غ: بذمي كان أو بمسلم. والتصحيح من ط. وهو ظاهر.
(٦) ف: ولا يقع.
(٧) ف + أرأيت.
(٨) م ف غ: وأعطاه. والتصحيح من ط. وانظر: المبسوط، ٨/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>