للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إقرار الأجير]

وإذا أقر الرجل أن ما في يديه من قليل أو كثير من تجارة أو متاع أو مال عين (١) أو دين فهو لغلان، وقال: أنا أجير له فيه، فهو جائز، وما كان في يديه يومئذ من شيء فهو لفلان كله لا حق للأجير فيه. غير أني أستحسن في الطعام والكسوة أن أجعلها للأجير، فأما ما سوى ذلك فهو للمقر له. وإن لم يعرف ما كان في يديه يوم أقر فإن القول في ذلك قول الأجير، فما قال: هو لفلان، فهو له، وما قال: أصبت هذا بعد إقراري، فالقول فيه (٢) قوله مع يمينه بعد أن يحلف على ذلك. فإن أقر الأجير أن ذلك الشيء كان في يديه يوم أقر فهو للأستاذ، ولا يصدق الأجير عليه. [و] إن (٣) أقر (٤) الأجير أن ما في يديه من تجارة كذا وكذا فهو لفلان فهو جائز، وما في يديه من تلك التجارة يوم أقر فهو لفلان، وما في يديه من غيرها فإنه لا يكون لفلان، وما في يديه من تلك التجارة (٥) ذكر أنه أصابه بعد إقراره وأنه له فهو له، لا حق لفلان فيه بعد أن يحلف. فإن أقر أنه كان في يديه يوم أقر وقال يومئذ: لي من تجارتي ولم يدخل في إقراري، لم يصدق، وهو للأستاذ إن جحد أن يكون في يديه يومئذ فقامت بذلك بينة فهو للأستاذ.

وإذا أقر الأجير أن ما في يديه من زُطِّي (٦) لفلان، فهو لفلان كما (٧) قال، فإنه يكون للمقر له، فما كان في يديه يومئذ من زطي فهو لفلان.


(١) د - أو مال عين.
(٢) د - قول الأجير فما قال هو لفلان فهو له وما قال أصبت هذا بعد إقراري فالقول فيه.
(٣) زيادة الواو من الكافي، ٢/ ٤٧ و؛ ولفظه: ولو.
(٤) ف: إن إقرار.
(٥) د م + يوم أقر فهو لفلان وما في يديه من غيره فإنه لا يكون لفلان وما في يديه من تلك التجارة.
(٦) نوع من الثياب كما تقدم مراراً.
(٧) م: كمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>