للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب العبد بين الرجلين (١) يلحقه الدين

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا كان العبد بين رجلين فأذنا له في التجارة وأدانه كل واحد منهما مائة درهم وأدانه رجل أجنبي مائة درهم ثم إن العبد مات وترك مائة درهم أو بيع العبد بمائة درهم فإن المائة تقسم بين الأجنبي وبين الموليين نصفين فيكون للأجنبي نصفها وللموليين نصفها بينهما نصفين؛ لأن الموليين حين أدانه كل واحد منهما مائة درهم كان نصفها في نصيبه فبطل، وكان نصفها في نصيب صاحبه فثبت. وأما المائة التي أدانه الأجنبي (٢) فإنها كلها ثابتة في جميع العبد، في نصيب كل واحد منهما (٣) خمسون درهماً. ولو كان أحد الموليين أدانه مائة درهم وأدانه أجنبي مائة درهم (٤) ولم يدنه المولى الآخر شيئاً حتى مات العبد وترك مائة درهم [أو] بيع بمائة درهم فإن أبا حنيفة كان يقول: المائة بين الأجنبي وبين المولى الذي أدانه على ثلاثة أسهم، سهمان للأجنبي وهو الثلثان، وسهم للمولى الذي أدانه وهو الثلث. وأما في قول أبي يوسف فإن المائة بينهما على أربعة أسهم، ثلاثة أرباعها للأجنبي وربع للمولى الذي أدانه؛ لأن نصيب المولى الذي أدانه من العبد لا حق للمولى الذي أدانه فيه، وهو خمسون درهماً، فيسلم ذلك للأجنبي. وأما نصيب المولى الذي لم يدنه فإن للأجنبي فيه خمسين (٥) درهماً، وللمولى الذي (٦) أدانه فيه خمسون درهماً (٧). فهو بين الأجنبي وبين المولى الذي أدانه نصفان (٨). فتصير المائة بينهما على أربعة أسهم، سهم للمولى الذي أدانه وثلاثة أسهم للأجنبي. وهذا القول أحب إلي من قول أبي حنيفة.


(١) ز: رجلين.
(٢) ف: الآخر.
(٣) ز - منهما.
(٤) ز: دراهم مائة.
(٥) ز: خمسون.
(٦) ف - الذي.
(٧) ز - وللمولى الذي آدانه فيه خمسون درهماً.
(٨) ز: نصفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>