للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقي في يدي ورثة الميت من رأس المال، ونصفها محاباة، وهي ثلث مال الميت.

[باب السلم فى المرض ولرب السلم على الناس دين كثير]

وإذا أسلم الرجل ثلاثين درهماً في مرضه في كُرّ يساوي عشرة دراهم وقبضه ولا مال له من العين غيرها، وله على الناس ديون كثيرة، ثم مات رب السلم، فأبى الورثة أن يجيزوا السلم وقالوا: لا ننتظر الدين، فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد الدراهم ونقض (١) السلم. وإن شاء أدى الكر كله ورد من رأس المال عشرة دراهم. فيكون في يدي الورثة عشرون (٢) درهماً، عشرة منها قيمة الكر الذي أدى، وعشرة محاباة، وهو ثلث ما ترك الميت من العين. فإن اقتضوا الدين بعدما اختصموا أو قضى القاضي بينهم بهذا وفسخ السلم (٣) لم يرد على المسلم إليه شيئاً؛ لأن القاضي قد أنقض، ما قبض من رأس مال السلم. فلا يعود أبداً إلى حاله، وجازت له المحاباة.

وإذا أسلم الرجل عشرين درهماً في مرضه في كُرّ يساوي عشرة دراهم، وقبض المسلم إليه الدراهم، ثم مات رب السلم، وله على الناس دين كثير، فاقتضى الورثة بعد موته عشرة دراهم قبل أن يختصموا، وقد حل الكر، فإن السلم جائزة لأنه حاباه بعشرة، وهي تخرج (٤) من الثلث. فيقال للمسلم إليه: أد (٥) إلى الورثة الكر كله، وقيمته عشرة، فيكون في أيديهم عشرون (٦) بالعشرة التي اقتضوا (٧) من الدين، وهو ثلثا (٨) ما ترك الميت من


(١) ز: ويقبض.
(٢) ز: عشرين.
(٣) م ش ز: وفسخ رأس المال. والتصحيح من الكافي، ٣/ ٢٧٤ و.
(٤) ز. يخرج.
(٥) ز: أدى.
(٦) م ش ز: عشرين.
(٧) ز: اقبضوا.
(٨) ز: ثلثي.

<<  <  ج: ص:  >  >>