للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) قول أبي حنيفة وأبي يوسف بالعتق والمحاباة إذا بدأ بأحدهما قبل صاحبه

وإذا باع الرجل في مرضه عبداً له بألف درهم وقيمته ألفان ثم أعتق عبداً له آخر يساوي ألف درهم ولا مال له غير العبدين فإن المحاباة في البيع في قول أبي حنيفة أولى من العتق، إلا أن العتق لا يرد، ولكن العبد المعتق يسعى في جميع قيمته، فيكون في يدي ورثة الميت ألفان، ألف أعطاها المشتري، وألف قيمة العبد المعتق. فإن كانت قيمة العبد المعتق ألفاً (٢) وخمسمائة فإن المحاباة في قول أبي حنيفة أولى، يبدأ بها من الثلث، ثم ينظر ما بقي من الثلث، فيعطاه (٣) العبد المعتق من قيمته والذي بقي من الثلث بعد المحاباة وهو مائة وستة وستون وثلثان، لأن مال الميت ثلاثة آلاف وخمسمائة، فبدأنا بصاحب المحاباة فأعطيناه ألفاً، وما بقي من الثلث فهو للعبد، ويسعى العبد فيما بقي من قيمته.

فإن مات العبد قبل أن يؤدي شيئاً فإن المشتري بالخيار، إن شاء أخذ العبد بألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث، ويكون (٤) له العبد بذلك، وإن شاء نقض البيع وأخذ ماله، لأن العبد حيث مات قبل أن يؤدي شيئاً فكأن الميت لم يدع شيئاً غير العبد الذي حوبي فيه ولا تجوز (٥) له المحاباة فيه إلا بثلثه، ويسعى (٦) ما بقي.

وقال أبو يوسف ومحمد في جميع هذه المسائل: يبدأ بالعتق.

وإن كان الموصي جعل المحاباة قبل العتق فإن بقي شيء (٧) من الثلث بعد (٨) قيمة العبد المعتق فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذ العبد بجميع قيمته إلا ما بقي من الثلث بعد عتق المعتق، وإن شاء نقض البيع وأخذ دراهمه.


(١) ف - باب.
(٢) ت: ألف.
(٣) ت: فيعطى.
(٤) ف ت: يكون.
(٥) ت: يجوز.
(٦) م ف ت: وتفسير.
(٧) ف - شيء.
(٨) م ف ت + البيع. والتصحيح من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>