للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه (١) أقر أن الذي باعه كان أعتقه قبل أن يبيع عتق من مال المشهود عليه، ولا يكون لواحد منهما من الولاء شيء، ولكن ولاؤه موقوف (٢). ولو أقر أن الذي باعه كان دبره، أو كانت (٣) أمة فأقر أنها قد ولدت من الذي باعها منه قبل أن يبيعها، فإنه يخرج كل واحد منهما من ملكه، ولا يعتقان حتى يموت البائع، ولا يرجع المشتري بالثمن على البائع إن كان نقده. وإن لم يكن نقده فعليه أن ينقده. وجنايتهما جناية مملوكين، والجناية عليهما جناية مملوكين (٤)، يوقف جنايتهما. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنهما يسعيان في جنايتهما إلا أن تكون (٥) قيمتهما أقل من ذلك فيسعيان في ذلك.

وكذلك أمة بين رجلين أقر أحدهما أنها ولدت من الآخر وأنكر الآخر فإنها موقوفة، تخدم (٦) المنكر يوماً، ويرفع عنها يوماً، ولا سبيل للمقر عليها، وجنايتها موقوفة والجناية عليها. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنها تسعى في نصف قيمتها للمنكر، وهي في ذلك بمنزلة المكاتب يسعى (٧) فيها، والجناية عليها تأخذها فتستعين (٨) بها. أرأيت إذا كانت موقوفة من ينفق عليها، وهل يخلى عنها تكتسب وتشتري وتبيع (٩). رجع أبو يوسف عن هذا وقال بقول أبي حنيفة. وقال محمد: قول أبي يوسف الأول أحب إلي.

[باب عتق ما في البطن]

وإذا قال الرجل لجاريته: كل ولد تلدينه فهو حر، فهو كما قال، فما ولدت في ملكه فهو حر، ولا يعتق الولد حتى تلد. ولو مات المولى وهي


(١) ز + لو.
(٢) ز: موقوفا.
(٣) ش: أو كاتب.
(٤) ش - والجناية عليهما جناية مملوكين.
(٥) ز: أن يكون.
(٦) ز: يخدم.
(٧) ز: تسعا.
(٨) ز: فيستعين.
(٩) ز: يكتسب ويشتري ويبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>