للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان العبد بين اثنين فشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتقه ولم يشهد معه آخر وطلب الضمان فقال: حلفه ما أعتقه، فإنه يحلف. فإن حلف برئ من الضمان، وسعى لهم جميعاً في قيمته. وإن نكل عن اليمين لزمه الضمان، وعتق نصيبه، ويرجع على العبد بما ضمن.

وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر ثم مات الذي لم يعتق وترك ورثة رجالًا ونساءً، فاختار بعضهم أن يضمن المعتق، واختار بعضهم أن يسعى له العبد، كان ذلك لهم، وليس للنساء من الولاء شيء؛ لأنهن إنما ورثن مالاً على العبد أو على الشريك.

وإذا كانت الأمة بين اثنين فشهد رجلان على أحدهما أنه أعتقها بعينها، وكذبتهما الأمة، وادعت على الآخر العتق، وجحد الآخر، وحلف عند القاضي ما أعتقها، فإنها تعتق (١) بشهادة الشهود، ولا ينظر إلى قولها؛ لأن هذا فرج، فتُتَّهَم عليه (٢). أرأيت لو لم يكن لها إلا مولى واحد فشهد شاهدان أنه أعتقها وكذبتهما أما كنت أعتقها ولا أدعه يطؤها ويستحل فرجها. وإن كان له عبد فشهد شاهدان أنه أعتقه وأنكر العبد ذلك وكذبهما فإن شهادتهما لا تجوز، وليس العبد في هذا كالأمة التي يستحل فرجها.

وإذا ادعى الرجل قبل العبد قذفاً أو جناية عمداً أو خطأ ثم جاء بذينك الشاهدين على العتق فإني أعتقه وأجيز شهادتهما.

وإذا كان العبد بين اثنين فشهد الشهود على أحدهما أنه أقر أنه أعتقه وهو موسر فإن ذلك جائز، ولشريكه أن يضمنه وإن كان المعتق يجحد العتق، ويرجع المعتق بما ضمن على العبد، ويكون الولاء كله له وإن جحد ذلك. ألا ترى (٣) أن العبد لو كان لرجل واحد فشهد عليه شاهدان أنه أعتقه أجزت شهادتهما ويلزمه الولاء وإن كان منكراً لذلك. ولو شهدا عليه أنه أقر أنه حر الأصل عتق ولا يكون له ولاء. ولو شهدا (٤) عليه


(١) ز: فإنه يعتق.
(٢) ز: فيتهم وعليه.
(٣) ز: يرى.
(٤) م ش ز: ولو شهدوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>