للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد ودفعه إليه واشترط الخيار ثلاثة أيام ثم إنه اختار العبد وأخذه فإن المدعي يعود على دعواه، ولا يكون ما صنع إقراراً بالمائة. ولو أن المصالح المدعى قبله أعتق العبد في الثلاث جاز عتقه وكان هذا نقضاً للصلح. وكذلك لو دبره. وكذلك لو كانت أمة فوطئها أو رهنها وقبضها المرتهن أو أجرها. وكذلك لو باعها أو وهبها وقبضها الموهوب له فهذا كله اختيار لها ونقض للصلح. وكذلك لو صالح عليها آخر من دعوى له. ولو كان الخيار فيها للذي أدعى المال فأعتقها أو دبرها أو وطئها أو قبلها لشهوة أو لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها من شهوة (١) كان هذا كله اختياراً لها. وكذلك لو رهتها أو أجرها أو كاتبها أو باعها أو صالح عليها من دين كان عليه. فإن استخدمها فليس هذا برضى، وله أن يردها ويرجع على دعواه، ولا يكون هذا من المطلوب إقراراً بالدعوى. ولو كان الطالب (٢) اشترط لغيره ثلاثة أيام ثم استوجبها هو قبل الثلاثة (٣) جاز ذلك، ولم يكن لصاحبه خيار معه. وكذلك لو كان الذي عليه الدعوى إشترط الخيار ثلاثة أيام لبعض أهله ثم أنفذ الصلح أو فسخ (٤) بغير رضى المطلوب فهو جائز عليه. وكذلك لو فعل ذلك المطلوب فأمضى الصلح أو فسخه كان جائزاً.

[باب الخيار في الصلح بغير شرط]

وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم فصالحه من ذلك على عِدْل زُطّي (٥) ولم يره وقبضه ثم رآه فهو بالخيار، إن شاء رده وكان على حجته في الألف (٦)، وإن شاء أمضى الصلح. وإن كان استهلك منه ثوباً أو باعه


(١) ز: أو نظر إلى فرجها من شهوة أو لمسها لشهوة.
(٢) ف - الطالب.
(٣) م ف ز + أو الصلح.
(٤) م ف ز: أو فسد والتصحيح من ب. وانظر دوام العبارة.
(٥) نوع من الثياب كما تقدم.
(٦) م ف ز: من الألف. والتصحيح من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>