للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل من نسب إلى هوى (١) يعرف منه المَجَانة (٢) والفسق فإنه لا تجوز (٣) شهادته، وإنما أرده لمجانته (٤) التي ظهرت منه. و [لو] لم يكن له هوى لرددت شهادته لمجانته التي ظهرت منه.

[باب شهادة العبد والمكاتب وشهادة مواليهم لهم]

قال: ولا تجوز (٥) شهادة العبد ولا المكاتب ولا المدبر ولا أم الولد ولا عبد قد عتق (٦) بعضه وهو يسعى في بعض قيمته في قول أبي حنيفة. ولا تجوز (٧) شهادة المولى لأحد من هؤلاء ولا ابن المولى ولا امرأة المولى ولا زوج المرأة لمولاه إذا كانت امرأته مولاة لأحد من هؤلاء.

ولا تجوز (٨) شهادة الزوج لامرأته إذا (٩) كانت أمة أو حرة، ولا شهادة المرأة لزوجها وإن كان عبداً أو مكاتباً.

وإذا سمع المكاتب أو العبد أو الأمة أو المدبرة أو أم الولد شيئاً فشهد عليه عند القاضي فرده القاضي لأنه مملوك ثم شهد عليه بعدما عتق فإن شهادتهم جائزة؛ لأن القاضي إنما ردهم للرق الذي فيهم (١٠). ولو لم يشهد عند القاضي أحد منهم حتى أعتق ثم شهد على ذلك كان أيضاً جائزاً.


(١) ع: إلى هواء.
(٢) الماجن هو الذي لا يبالي ما صنع وما قيل له، ومصدره المجون والمجانة اسم منه. والفعل من باب طلب. انظر: المغرب، "مجن".
(٣) ز: لا يجوز.
(٤) ع: المجانة.
(٥) ز ع: يجوز.
(٦) ز: قد عبق.
(٧) ز ع: يجوز.
(٨) ز ع: يجوز. وقد سقط مقدار ورقتين ابتداء من هنا من نسخة ز إلى الحديث الآتي قريبا: "شهادة النساء جائزة … ".
(٩) م ع: لامرأة وإن.
(١٠) ع: منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>