للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأربع أو جامعها فهو إقرار بأنهن الأول، ولهن المهر والميراث، وعليهن عدة المتوفى عنها زوجها، ولا مهر للثلاث والثنتين ولا ميراث. ولو كانت إحدى الأربع أمة لم يكن لها من المهر شيء ولا من الميراث ولا عدة عليها.

[قلت:] وإن كان الزوج لم يجامع ولم يظاهر ولم يقر بشيء منهن بعينها ولكن طلق إحدى نسائه لا يعرف أيتهن هي وفي الأربع منهن أمة ما حالهن في المهر وفي الميراث؟

قال: أكثر ما (١) يكون لهن من المهر مهران ونصف، وأقل ما يكون لهن من المهور مهر ونصف (٢). فإذا لم يعلم (٣) أي (٤) ذلك كان لهن مهران. ونصفُ مهرٍ من ذلك بين الثلاث والأربع غير الأمة نصفين. والمهرُ ونصفٌ الباقي لكل فريق ثلثه (٥). وهذا قول أبي يوسف.

باب ما تقع (٦) به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام

وإذا (٧) قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، فإنه يسأل عن نيته. فإن نوى الطلاق فهي طالق. ويسأل: كم نويت من الطلاق. فإن نوى واحدة فواحدة بائن. وإن نوى ثنتين فهي واحدة بائنة؛ لأنها كلمة واحدة، فلا تكون (٨) ثنتين. فإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث؛ لأنها كلمة جامعة. ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. فإن نوى الطلاق ولم ينو عدداً منه فهي واحدة بائنة. وإن لم ينو الطلاق فهو مولي، إن جامعها كفر عن يمينه. وإن لم يقربها


(١) ش- أكثر ما؛ صح هـ.
(٢) ز + وأقل ما يكون لهن من المهور مهر ونصف.
(٣) ش+ إلى.
(٤) م: إلى.
(٥) ز: ثلاثة.
(٦) ز: ما يقع.
(٧) ز: إذا.
(٨) ز: يكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>