للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل وله أخت، فصار لهاتين (١) الثلثان (٢)، ولأخته (٣) الثلث.

فإن سئل عن امرأة وابنتها وابن ابنتها ورثوا المال أثلاثاً فإن هذا رجل زوج ابن ابنه ابنة ابن ابن له آخر، فولدت له ابنة، ثم مات ابن الابن (٤)، فهاتان الابنتان إحداهما أم الأخرى، ثم تزوج ابن أخ له ابنة الابن الميت فولدت له (٥) ابناً، ثم مات ابن أخيه، ثم مات الرجل وترك ابنتي ابني ابنيه، فلهما الثلثان، وإحداهما أم الأخرى، وصار ما بقي لابن ابنة الابن، لأنه (٦) ابن ابن أخيه وهو عصبته.

[باب الرجل يترك النسوة يرثن الرجل أو الرجل يرث المرأة]

فإن سئل عن رجل (٧) ورثة سبعة عشر امرأة ماله بالسوية فإن هذا رجل مات وترك ثمان أخوات لأب وأم، وأربع أخوات لأم (٨)، وثلاث نسوة، وجدتين، فللأخوات من الأب والأم الثلثان أربعة، وللأخوات من الأب الثلث سهمان، وللنسوة الربع سهم ونصف، وللجدتين السدس سهم، فأضعفها فتصير سبعة عشر، لكل واحدة منهن سهم سهم (٩).

فإن سئل عن رجل مات وترك عشرين ديناراً فورثت امرأته من ذلك ديناراً فإن هذا رجل مات وترك أختين لأب وأم، وأختين لأم، وأربع نسوة، فللأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم، وللأختين من الأم الثلث


(١) م: لهاهن.
(٢) ت: الثلثين.
(٣) م ت: ولأمه.
(٤) م - ابنة ثم مات ابن الابن (غير واضح).
(٥) م - الميت فولدت له (غير واضح).
(٦) ت - لأنه.
(٧) ت - عن رجل.
(٨) ف - وأربع أخوات لأم.
(٩) ت - سهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>