للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الرجل يقر في نصيبه خاصة]

وإذا كانت الدار بين رجلين فأقر أحدهما أن نصيبه منها لفلان أو نصفه، أو قال (١): نصف نصيبي لا حق لى فيه، فهو جائز يلزمه ذلك. وكذلك لو أقر أن له جميع عشر الدار من نصيبه خاصة كان ذلك جائزاً يلزمه. وكذلك لو أقر أن له ثلث جميع الدار من نصيبه خاصة كان ذلك جائزاً. وكذلك هذا في العبد والأمة والأرض.

وإن أقر أن (٢) له ربع (٣) جميع هذه الدار، ولي ربع ونصف، ولصاحبي ربع ونصف، وجحد شريكه ذلك، فإن نصف الدار حصة المقر، تكون بين المقر والمقر له على خمسة، للمقر له اثنان، وللمقر (٤) ثلاثة (٥)، يضرب المقر له بالربع والمقر بالربع (٦) ونصف الربع. وكذلك الأرض والعبد والأمة والدابة والشاة والثوب (٧)، فهذا كله سواء.

ولو أقر أن الدار كلها لفلان جاز له (٨) نصفه، ولا شيء له على المقر في (٩) ذلك، ونصفه لصاحبه.

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم وأنه قضاه إياها، فوصل الإقرار بهذا، ثم جاء بالبينة أنه قد قضاه إياها، فإنه لا يقبل ذلك منه، وهذا الكلام مخالف، لا يجوز أن يقول: له علي ألف درهم، وقد قضيتها (١٠) إياه، ولكني أستحسن أن تقبل البينة على ذلك. وإن قال: له علي ألف درهم، ثم قال بعد ذلك: قد قضميتها (١١) إياه قبل أن أقر له (١٢) بها، وجاء بالبينة، لم أقبل منه (١٣) البينة على ذلك، وكان إقراره أصدق من


(١) ف - نصفه أو قال.
(٢) د م ف - أن، صح د هـ.
(٣) ف: بربع.
(٤) م ف + له.
(٥) د م: ثلثة.
(٦) د م: بربع.
(٧) د - والثوب.
(٨) ف - له.
(٩) ف + جميع.
(١٠) ف: قبضتها.
(١١) ف: قبضتها.
(١٢) م - له.
(١٣) م "أن أقر بها وجاء بالبينة لم أقبل منه" غير واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>