للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

[كتاب الدعوى والبينات]

أبو سليمان قال: حدثنا محمد بن الحسن عن أبي يوسف، قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" (٢).

محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن أبي حميد عن أبي مليح بن أسامة أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر (٣).


(١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(٢) سنن الدارقطني، ٤/ ١٥٧. وروي من حديث أبي هريرة بلفظ: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر". انظر: سنن الدارقطني، ٣/ ١١٠. ومن حديث ابن عباس بهذا اللفظ. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، ١٠/ ٢٥٢. وأصله في الصحيحين بلفظ: "اليمين على المدعى عليه"، ولم يذكر البينة على المدعي. انظر: صحيح البخاري، الشهادات، ٢٠؛ وصحيح مسلم، الأقضية، ١ - ٢. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٩٥ - ٩٦؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٧٥.
(٣) د م: على المنكر. انظر: سنن الدارقطني، ٤/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>