للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جناياتهم (١). قلت: أرأيت إن جنى جناية فقضى القاضي عليه بقيمته ثم جنى (٢) أخرى بعد ذلك ما القول فيه؟ قال: يقضي عليه بقيمة أخرى. قلت: وحاله في هذا كحال (٣) المكاتب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وُلد له في سعايته ولدٌ من أم ولد له ثم مات هل على ولده أن يسعى فيما على أبيه من السعاية؟ قال: نعم. قلت: ويسعى أيضاً في الأقل من الجناية ومن قيمة أبيه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت مملوكة؟ قال: نعم. قلت: وحالها في هذا كحال ولد المكاتب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جنى على مولاه جناية أو جنى المولى عليه أيكون المولى في ذلك بمنزلة غيره؟ قال: نعم. قلت: وحاله في جميع أمره كحال المكاتب إلا أنه (٤) لا يرد في الرق أبداً؟ قال: نعم (٥)، وهذا كله قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد في ذلك كله: إذا أعتق المولى بعضه (٦) عتق كله وصار حراً، وجنايته كجناية (٧) الحر، والجناية عليه كالجناية على الحر (٨).

[باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب ثم عجز قبل أن يقضى عليه]

قلت: أرأيت مكاتباً قتل رجلاً خطأ ثم عجز قبل أن يقضى عليه ما القول في ذلك؟ قال: يخير المولى؛ فإن شاء دفعه، وإن شاء فداه. قلت: ولم وقد جنى وهو مكاتب؟ قال: لأنه قد عجز فرد في الرق قبل أن يقضى عليه، فرد في الرق وهي جناية في عنقه، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: أما أنا فأراه إذا جنى وهو مكاتب فقضي عليه أو


(١) ز: جنايتهم.
(٢) ط + جناية.
(٣) ز: الحال.
(٤) م ط: إلا أن.
(٥) ز + قلت.
(٦) ز: بغضه.
(٧) ز: كجانية.
(٨) ز: على الحرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>