للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثمر (١) عنده وأَغَلّ. وما استهلك طالب الدم من غلة البستان وولد الجارية والغنم فهو له ضامن، ولا يرجع بذلك على المدعى قبله الدم.

ولو صالحه من دم عمد على عبد وكفل به كفيل بما لحقه فيه فاستحق العبد كان له أن يضمن الكفيل قيمته. ولو رده بعيب لم يرجع على الكفيل بشيء؛ لأن هذا ليس بدرك. ويرجع بقيمته على الذي صالحه.

[باب الصلح في الإقالة]

وإذا اشترى الرجل من الرجل سلعة ونقد الثمن أو لم ينقد أو كان الثمن إلى أجل ولم يقبض السلعة حتى اصطلحا على أن أقاله البيع بنقصان من رأس المال أو بزيادة أو برأس المال فإن أبا حنيفة ومحمداً قالا في ذلك: الإقالة جائزة، والفضل (٢) والنقصان باطل لا يلزمه منه شيء. وكذلك لو أقالها إياه بدنانير والثمن دراهم. وكذلك لو كان الثمن عرضاً من العروض بعينه فأقاله بغير ذلك الصنف (٣). وكذلك لو كان بغير عينه فأقاله بعرض غيره بعينه أو بغير عينه. وكذلك لو كان الثمن دراهم فأقاله بطعام. وكذلك الكيل كله والوزن كله. إذا اختلف الثمن والنوع الذي أقاله به فالإقالة جائزة فيه في قياس قول أبي حنيفة. والشرط باطل.

[وإذا] اشترى الرجل داراً أو أرضاً أو عبداً أو أمة أو ثوباً أو شيئاً من الحيوان فاصطلحا على الإقالة قبل أن يقبض البيع بغير عيب بطلب كان من البائع أو بطلب (٤) من المشتري فهو جائز. وكذلك لو اختلفا في الثمن فاصطلحا على الإقالة قبل أن يقبض البيع. وكذلك لو كان قبض الثمن ولم يقبض البيع. فهذا كله سواء، وهو باب واحد.


(١) م: لو أثم؛ ز: إذا تم.
(٢) ف + والفضل.
(٣) ز: الصيف.
(٤) ز: أو يطلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>