للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطأ والعمد الذي فيه الأرش، والإقرار بالسرقة، فهذه كلها باب واحد سواء. وكذلك إقرار الذمي والعبد التاجر والمكاتب والمرأة، فهذا كله سواء.

[باب إقرار الوصي والوكيل بقبض المال]

وإذا أقر الوصي وصي الصغير أنه قد استوفى جميع ما للميت على فلان بن فلان ولم يسم كم هو ثم قال بعد ذلك: إنما قبضت منه مائة درهم، وقال الغريم: كانت لفلان علي ألف درهم (١)، وقد قبضها مني الوصي كلها، ولم تقم بينة بينهما على قبض شيء مسمى، ولم تكن للميت بينة على الأصل كم هو إلا أن الغريم قد أقر به على ما وصفنا حين اختلف هو والوصي، فإن القول فيما قبض قول الوصي مع يمينه بالله ما قبض منه إلا مائة درهم. ولا يؤخذ الغريم بتسعمائة، ولا يصدق الغريم على الوصي. فإن قامت بينة للميت أن له على الغريم ألف درهم فإن الوصي لها ضامن بإقراره أنه (٢) قبض مالاً للميت على هذا. والبينة على أصل الدين مخالفة لإقرار الغريم بعد أن يكون إقراره بعدما أشهد الوصي بالاستيفاء. فإن كان الغريم قد أقر بأن عليه ألف درهم للميت قبل إقرار الوصي بالاستيفاء، ولم يسم الوصي شيئاً، ثم قال بعد ذلك: إنما قبضت منه مائة درهم، فإف يلزمه ألف درهم. وكل شيء قامت به بينة على الغريم فإنه يلزم الوصي كله. وكذلك الوكيل في قبض المال بوكالة الرجل بذلك، فهو مثل الوصي في جميع ذلك.

وإذا أقر الوصي بقبض جميع ما للميت على فلان، وهو مائة درهم، فقال فلان بعد ذلك (٣): كانت علي ألف درهم، وقد قبضتها، فقال الوصي: إنما قبضت منك مائة درهم، فإنه يؤخذ من الغريم تسعمائة، ولا


(١) د م - درهم.
(٢) د ف + قد.
(٣) ف + قد.

<<  <  ج: ص:  >  >>