للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وماله في يديه. فإن قال الوكيل: قد دفعت المال إلى الذي وكلني، أو قال: قد هلك، فالقول قوله مع يمينه، وهو مصدق في ذلك. فإن قال: قد أمرني فدفعته إلى رجل وكيل آخر أو غريم أو بضاعة (١)، لم يصدق، وضمنه (٢) المال إلا أن يأتي ببينة (٣) على ذلك. ولو ادعى أنه وهبه له أو تصدق به عليه أو قضاه من حق كان له عليه لم يصدق وضمن.

وإذا كان لرجل عند رجل مال وديعة وصاحب المال غائب فوكلت امرأته بطلب نفقتها من تلك (٤) الوديعة وكيلاً وأخذت بذلك كتاب قاض (٥) فهو جائز، غير أنه لا يدفع إليها ولا إلى وكيلها حتى يؤخذ منها كفيل (٦) ثقة بذلك.

وإذا وكَّل الرجل الرجل بخصومة في عيب في خادم اشتراها وأخذ بذلك كتاب قاض إلى قاض (٧) فإن ذلك لا يجوز؛ لأن الخادم لا يرد (٨) حتى يحضر المشتري فيحلف.

[باب كتاب وكالة القاضي لنفسه ولأهله]

وإذا وكَّل القاضي وكيلاً في دار له يؤاجرها أو يبيعها (٩) فهو في ذلك كغيره. ولو وكَّله بالخصومة في حق يطلبه أو يطلبه رجل قبله كان جائزاً. فإن خاصم الوكيل إلى القاضي (١٠) لم يجز للقاضي أن يقضي بين الخصم وبين وكيله؛ لأن وكيله بمنزلته، فلا يجوز أن يقضي لنفسه. وكذلك وكيله. وكذلك وكيل وكيله. وكذلك وكيل ابنه ووكيل أبيه


(١) ز: أو يضاعة.
(٢) ز: وضمنته.
(٣) م ز: بينة.
(٤) ع: من المال.
(٥) م ز: قاضي.
(٦) ز: كفيلا.
(٧) م ز: قاضي إلى قاضي.
(٨) م: ولا يرد.
(٩) ع: ويبيعها.
(١٠) ع: إلى قاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>