للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الرجل يستأجر من يضرب له اللبن ويطبخ له الآجر والجص والنورة]

وإذا استأجر الرجل [رجلاً] (١) يضرب له لبناً (٢) في دار فإن أبا حنيفة قال في ذلك: إذا كان ذلك بمِلْبَن (٣) معلوم وشرط له الأجر لكل ألفٍ أجرٌ معلوم فهو جائز.

وقال أبو حنيفة: إن لبّنه فأصابه المطر قبل أن يرفعه (٤) فأفسده فليس له أجر. وكذلك إن تكسر. وقال أبو حنيفة: إذا أقامه فقد برئ اللبان ووجب أجره. وقال أبو يوسف ومحمد: حتى يجف، فإذا جف وأشرجه (٥) فقد برئ منه.

وإذا استأجره يلبن له كل ألف لبنة بأجر مسمى ولم يسم له الملبن فهذا فاسد لا يجوز. فإن (٦) سمى ملبناً بعينه فهو جائز. وإن سمى عرضاً معلوماً وطولاً معلوماً فهو جائز.

وإذا لبنه في دار اللبان فإنه لا يجب له الأجر حتى يدفعه إلى صاحبه.

وإذا لبنه في ملك صاحبه فهو بريء منه حتى يقيمه في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف حتى يجف بعدما يقيمه ويشرجه. ألا ترى أن رجلاً لو تكارى خبازاً ليخبز له لم يجب له الأجر حتى يخرجه من التنور. وهذا قول أبي حنيفة في اللبن ما دام رطباً، فليس يحمل، ولا يستطيع تحويله، ولا ينتفع [به]. فإذا بلغ المنفعة فقد برئ منه اللبان. وإن انكسر بعد


(١) الزيادة من الكافي، ١/ ٢١٥ ظ؛ والمبسوط، ١٦/ ٥٧.
(٢) ص: اللبن.
(٣) ص: بلبن.
(٤) م ف: أن يدفعه؛ ص: أن تدفعه. والتصحيح من المصدرين السابقين.
(٥) أشرج اللبِن وشرّجه؛ أي: نضّده وضمّ بعضه إلى بعض. انظر: المغرب، "شرج"؛ والقاموس المحيط، "شرج".
(٦) ف: وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>