للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يُحِلّ (١) مكاتبته كلها، وإلا رددته في الرق.

ولو كاتب رجل عبداً له في مرضه على أقل من قيمته أو أكثر ثم برأ وصح أجزت ذلك، وصار هذا كالصحيح؛ لأنه قد برأ. ولو أوصى فقال: إن (٢) حدث بي حدث الموت فكاتبوا (٣) عبدي فلاناً على كذا كذا إلى كذا كذا من الأجل، وذلك مكاتبة مثله، أجزت ذلك إن كان يخرج من الثلث. وإن كان لا يخرج من الثلث عرضت عليه أن يعجل الثلثين ويؤخر عنه الثلث إن قبل المكاتبة. فإن أبى لم أكاتبه. وكذلك لو كان حط عنه شيئاً من قيمته يكون أكثر من الثلث عرضت عليه أن يعجل ثلثي قيمته. فإن لم يفعل لم أكاتبه. ولو كان مكاتباً أوصى (٤) بهذا لغلامه (٥) لم أجزه؛ لأن المكاتب ليس له وصية. ولا يجوز له (٦) أن يوصي بشيء؛ لأنه عبد وإن ترك وفاء.

ولو كاتب رجل عبده عند الموت ولس له مال غيره فأجازه الورثة (٧) في حياة المولى ثم مات المولى فأبوا أن يجيزوا فإن ذلك لهم. وإن أجازوا بعد الموت فهو جائز.

[باب مكاتبة الرجل المرتد]

وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم كاتب عبداً له فإن أسلم وتاب فإن المكاتبة جائزة. وإن قتل على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب فالمكاتبة باطل، والعبد مردود رقيقاً بين الورثة في قول أبي حنيفة.

وإذا ارتد الرجل ثم لحق بدار الحرب فقسم القاضي ميراثه فكاتب الورثة عبداً من عبيده ثم أسلم الرجل وتاب فوجد المكاتب على حاله فهو


(١) أي: يدفعه حالاً.
(٢) ز: إني.
(٣) ز: وكاتبوا.
(٤) ز: أوصار.
(٥) م: الغلامه؛ ز: العلامة.
(٦) ش - له.
(٧) ش: الوارث.

<<  <  ج: ص:  >  >>