للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الإقرار بالدين لفلان أو فلان]

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي ألف درهم أو لفلان، فإنه لا يلزمه بهذا القول شيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا اصطلحا على أن يأخذا (١) الألف جميعاً فلهما ذلك، فإن اختلفا فأراد كل واحد منهما أن يستحلفه لنفسه خاصة فله ذلك، فإن حلف لهما لم يكن لواحد منهما شيء، كان اصطلحا بعد ذلك على أن يأخذاها جميعاً لم يكن لهما ذلك في قول أبي يوسف الآخر، وكان لهما ذلك في قول أبي يوسف الأول، وهو قول محمد. يلزمه لهما ألف درهم بعدما يحلف، كان نكل عن اليمين لأحدهما وحلف للآخر فهو بريء من الذي حلف له، وتلزمه الألف كلها للذي لم يحلف له، فإن لم يحلف لهما جميعاً لزمه لكل واحد منهما ألف درهم. والدراهم والدنانير والكيل والوزن وكل دين من العروض (٢) سوى الكيل والوزن (٣) فهو مثل ذلك. وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء. والعبد التاجر والمكاتب في ذلك بمنزلة الحر. والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل. وهو قول أبي يوسف ومحمد كله. وإن نكل لهما جميعاً عن اليمين لزمه لكل واحد منهما ألف. ولو حلف لأحدهما ونكل للآخر لزمه للذي نكل ألف درهم، ولا شيء للذي حلف له.

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن لفلان علي ألف درهم، ولفلان مائة دينار أو لفلان، فإن أبا حنيفة قال: الألف درهم للأول خاصة، وأما المائة دينار فإن القول فيها مثل القول في الباب الأول.

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي مائة دينار، ولفلان علي كُرّ حنطة أو لفلان علي كر شعير، فإن الدنانير للأول ثابتة عليه، ولا يثبت شيء من الطعام والشعير لواحد منهما، ولكل واحد منهما أن يحلفه على ذلك إن (٤) أراد.


(١) د م ف: أن يأخذ.
(٢) م: من القروض.
(٣) ف - الكيل والوزن.
(٤) د - إن.

<<  <  ج: ص:  >  >>