للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي مائة درهم ولفلان أو لفلان، فإن للأول نصفها ثابت، والنصف الباقي يحلف لكل واحد من الآخرين، إلا أن يصطلحا عليه فيكون بينهما نصفين (١).

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان قِبَلي مائة درهم أو لفلان وفلان، ثم جحد ذلك وقامت عليه البينة، فإن للثالث النصف منها، والنصف الباقي يحلف لكل واحد من الأولين. فإن حلف برئ، كان نكل عن اليمين لزمه لكل واحد منهما خمسون درهماً. و"عليّ" و"قِبَلِي" دينٌ كله، و"عندي" وديعة، و"في مالي" شركة (٢).

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان مائة درهم وإلا فلفلان، فإن هذا مثل قوله: أو لفلان طي مائة درهم (٣). وهو قول أبي يوسف. وقال محمد: الألف للأول، ولا شيء للثاني. ولو قال: لفلان علي مائة درهم بل لفلان، أو قال: لا بل لفلان، فهو سواء، ولكل واحد منهما مائة درهم.

وإذا أقر فقال: لفلان علي مائة درهم وإلا فعبدي (٤) حر، فإن المائة تلزمه لفلان ولا يعتق عبده، إنما أقر بيمين. ألا ترى أنه لو قال: لفلان علي مائة درهم وإلا فعلي حجة، لزمه المائة ولا تلزمه الحجة. وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي مائة درهم أو علي حجة، فإنه لا تلزمه المائة، وليس هذا مثل الأول. ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم بل حجة، لزمته الحجة، ولزمته الألف (٥). ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم أو عبدي حر، لم يلزمه شيء من ذلك.


(١) د م ف: نصفان.
(٢) د م ف + سوا. والتصحيح من ب؛ والكافي، ٢/ ٢٢ ظ؛ والمبسوط، ١٨/ ٧٩. أي إذا استعمل المقر هذه الألفاظ فإنه يثبت بها عليه ما ذكر. والمرجع في ذلك إلى عرف الناس. انظر: المبسوط، الموضع السابق.
(٣) ف - فإن هذا مثل قوله أو لفلان علي مائة درهم.
(٤) م: بعبدي ..
(٥) د - ولو أقر فقال لفلان علي ألف درهم بل حجة لزمته الحجة ولزمته الألف.

<<  <  ج: ص:  >  >>