للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المشيئة في الطلاق]

وإذا قال الرجل لامرأته: إن شئت فأنت طالق، فذلك إليها ما دامت في ذلك المجلس الذي قال لها فيه القول. فإن شاءت أن تكون (١) طالقاً فهي طالق واحدة، يملك فيها الرجعة إن كان قد دخل بها. وإن كان لم يدخل بها فواحدة بائنة لا سبيل له عليها، ولا عدة عليها إلا أن يطلقها ثانية (٢) إن شاء. فإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تشاء فهي امرأته، ولا يقع عليها الطلاق. وكذلك إن أخذت في عمل آخر يعرف أنه قطع لما كان فيه من ذكر الطلاق. ولو قام الزوج وترك المرأة في ذلك المجلس كان لها أن تقبل (٣) الطلاق ما لم تقم أو تقول (٤) فيه ما شاءت وإن تطاول المجلس بها، إلا أن تأخذ (٥) في عمل (٦) يعرف أنه قطع لذلك. وكذلك إن قال: إن أحببت فأنت طالق، وإن هويت فأنت طالق، وإن رضيت فأنت طالق، أو قال: طلقي نفسك إن شئت أو أحببت أو هويت أو أردت أو رضيت، فهو مثل ذلك.

وإذا قال لها: إن كنت تحبينني (٧) فأنت طالق، وإن كنت تبغضينني (٨) فأنت طالق، أو إن أحببتيني (٩) فأنت طالق، أو إن أبغضتيني (١٠) فأنت طالق، فكل ما يشبه هذا من الكلام الذي لا يطلع على ما في قلبها منه غيرها، فإن ذلك إليها والقول قولها. فإن قالت في ذلك المجلس الذي يقع به عليها الطلاق فهي مصدقة، وهي طالق. وهذا استحسان. فأما في القياس فلا ينبغي له أن يصدقها. ولكنا نأخذ بالاستحسان في هذا.

وإن قال لها: طلقي نفسك، ولم يذكر فيه مشيئة فذلك بمنزلة


(١) ز: أن يكون.
(٢) ز: بائنة.
(٣) ز: أن يقبل.
(٤) ز: لم يقم أو يقول.
(٥) ز: أن يأخذ.
(٦) م ز: من عمل.
(٧) ز: تحبيني.
(٨) ز: تبغضيني.
(٩) ز: أحببتني.
(١٠) ز: أبغضتني.

<<  <  ج: ص:  >  >>