للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وأخبرني الشعبي في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلماً وأخوين من أمها مسلمين وابنًا نصرانياً أو يهودياً أو مشركًا (١)، قضى فيها علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أن للزوج النصف ولأخويها من أمها الثلث سهمان وبقي سدس المال سهم فهو للعصبة، يقولون: لا يرث يهودي ولا نصراني ولا مشرك ولا يحجب، وقضى فيها عبد الله بن مسعود أن للزوج الربع، وليس للأخوين للأم ميراث وما بقي للعصبة، يقول: لها ولد كافر يحجب بالكفر ولا يورثهم.

قال: وحدثني الشعبي في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة وإخوتها كفارًا قضى فيها عبد الله بن مسعود أن للأم السدس وقد حجبها الإخوة من الثلث وما بقي للعصبة. وقضى أن ذوي الأرحام من الكفار والمملوكين يحجبون ولا يرثون. وقضى فيها من سواه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - للأم الثلث وما بقي للعصبة وأن (٢) ذوي الأرحام من الكفار والمملوكين (٣) لا يحجبون ولا يرثون.

فهذه فرائض الصلب.

[قول زيد بن ثابت في فرائض الجد]

عن الشعبي عن زيد بن ثابت في الجد: هذا ما قضى زيد بن ثابت في فرائض الجد، قضى فيها أنه لا ينقص الجد مع الإخوة والأخوات إذا لم يكن معهم فريضة من الثلث شيئاً، وهو شريكهم كأحد الذكور من الإخوة ما دام يبلغ الثلث فما فوقه، وإن كان إذا شاركهم كان حظه أقل من الثلث


(١) ت: وابن نصراني أو يهودي أو مشرك.
(٢) ت: وقال.
(٣) م: والمشركين.

<<  <  ج: ص:  >  >>