للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول بأن بعض الأصوليين الأحناف قد تأثروا بهذه الآراء ومالوا إلى أن العقل قد يدرك بعض الأحكام (١).

[ب - حق الله - حق الناس]

من المعلوم أن الأصوليين الأحناف قد قسموا الحقوق إلى حقوق الله وحقوق الناس. هذا التقسيم موجود في كتاب الأصل أيضاً. فمثلاً يرى الشيباني أنه إذا اجتمع القصاص وحد السرقة فإن القصاص مقدَّم؛ لأنه "حق من حقوق الناس"، وحد السرقة "حق من حقوق الله" (٢). كذلك إذا أقر الشخص بسرقة شيء ثم رجع عن إقراره فإنه لا يقام عليه حد السرقة، ولكنه يضمن ما سرق؛ لأن ذلك "حق الناس"، ولا يجوز الرجوع عن الإقرار في حق الناس، ولكنه يجوز الرجوع عن الإقرار في حق الله (٣). ويذكر الشيباني أن حد الحرابة حق للمسلمين، وأن بعض الجرائم التعزيرية من حق الناس (٤). وذكر الشيباني أيضاً أن حد القذف من حقوق الناس وليس من حقوق الله تعالى (٥).

[ج - المحكوم عليه]

أفاد الشيباني أن الأحكام والواجبات تجب على الإنسان بالبلوغ (٦). والبلوغ إذا لم يتم بالشكل الطبيعي فإن أبا حنيفة يحدد للغلام تسعة عشر سنة، وللبنت سبعة عشر سنة، ويحدد أبو يوسف ومحمد للغلام والبنت خمسة عشر سنة (٧).


(١) التوضيح لصدر الشريعة، ١/ ١٨٩؛ تيسير التحرير لأمير بادشاه، ٢/ ١٥٠ - ١٥١.
(٢) الأصل للشيباني، ٥/ ٥٨ ظ.
(٣) الأصل للشيباني، ٥/ ٦٣ و.
(٤) الأصل للشيباني، ٥/ ٦٥ ظ، ٧/ ٢٤١ و.
(٥) الآئار للشيباني، ص ١٠٦.
(٦) الأصل للشيباني، ٥/ ٣٦ ظ، ٥١ ظ.
(٧) الأصل للشيباني، ٣/ ٢٤ ظ، ٥/ ٥٧ ظ. وفي رواية في الأصل يعتبر الطعن في السن، وفي رواية أخرى يعتبر إكمال السن. انظر: الأصل للشيباني، ٨/ ١١١ ظ، ١١٤ و؛ الكافي للحاكم الشهيد، ١/ ٦٤ ظ - ٦٥ و؛ المبسوط للسرخسي، ٦/ ٥٣ - ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>