للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الإقرار بالوديعة]

قال (١) أبو حنيفة: وإذا أقر الرجل أن فلاناً دفع إليه (٢) ألف درهم وديعة فضاعت وقال الطالب: بل غصبتني، فإن القول قول المستودع، ولا ضمان عليه بعد أن يحلف.

وقال أبو حنيفة: إن قال: قد أخذت منك ألف درهم وديعة فضاعت، فقال الطالب: بل غصبتني، فإن المقر بها ضامن. وقوله: أخذت منك، بمنزلة الغصب. وقوله: أعطيتني، بمنزلة الأمانة.

وقال أبو حنيفة: إذا قال: أعطيتني ألف درهم مضاربة فضاعت قبل أن أعمل بها، وقال الطالب: بل غصبتني، فان القول قول المقر مع يمينه، ولا ضمان عليه؛ لأنه لم يعمل بها. ولو كان عمل بها كان ضامناً في قول أبي حنيفة. وهو كله قول أبىِ يوسف ومحمد.

وإذا أقر فقال: أودعتني ألف درهم، ثم قال بعد ذلك: لم أقبضها، فهو لها ضامن، وهذا جحود بعد الإقرار.

ولو أقر أنه استودعه ألف درهم ثم قال: هي زُيُوف أو نَبَهْرَجَة، فإن القول قوله إن وصل الكلام أو قطعه؛ لأنها وديعة. ولو قال: هي من رصاص أو سَتُوقة (٣)، فإن وصل الكلام (٤) صدق، كان قطعه لم يصدقَ. وكذلك الكيل والوزن والعروض كلها يقر بوديعة ثم يقول بعد ذلك: به عيب كذا وكذا، أو هو رديء أو ثوب خَلَق (٥)، فالقول قوله مع يمينه ولا


(١) ف: وقال.
(٢) م - إليه.
(٣) قال المطرزي: السَّتَّوق بالفتح: أردأ من البَهْرَج، وعن الكرخي: الستّوق عندهم: ما كان الصفْر أو النحاس هو الغالب الأكثر، وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرَجَة إذا غلبها النحاس لم تؤخذ، وأما الستوقة فحرام أخذها، لأنها فلوس. انظر: المغرب، "ستق". وقال السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط، ١٢/ ١٤٤.
(٤) د - الكلام؛ صح هـ.
(٥) خَلُق الثوب بالضم: إذا بلي، فهو خَلَق بفتحتين. انظر: المصباح المنير، "خلق".

<<  <  ج: ص:  >  >>