للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الصلح في دعوى الجراحات والحدود]

وإذا ادعى الرجل على رجل دماً عمداً أو خطأً أو جراحةَ عمدٍ أو خطأ فجحد المدعى قبله ذلك فصالحه الطالب على مائة درهم على أن يقر له بذلك ففعل ذلك (١) فإن هذا كله باطل، لا يجوز الإقرار فيه ولا الصلح. أما العمد فلا أقتص (٢) منه على هذا الوجه. وأما الخطأ فإنما اشترى الأرش بمائة درهم.

وكذلك لو ادعى قبله حداً في فِرْيَة فصالحه على مائة درهم على أن يقر بذلك فإن هذا باطل لا يجوز.

ولو صالحه المدعى قبله على مائة درهم على أن أبرأه من ذلك كان هذا باطلاً لا يجوز. وإن ضربه (٣) الحد على هذا الإقرار فإن شهادته جائزة (٤).

ولو ادعى قبله أنه شارب خمر وقال: أرفعك إلى السلطان، فصالحه على مائة درهم على أن كف عنه، أو (٥) صالحه بمائة درهم على أن يقر بشرب (٦) الخمر فإن هذا كله باطل لا يجوز.

وكذلك لو ادعى أنه زنى بهذه المرأة فصالحه على مائة درهم على أن أقر بذلك أو صالحه على مائة درهم (٧) على أن يكف عنه ولا يرفعه إلى السلطان فإن هذا كله باطل لا يجوز. ألا ترى أنه إنما صالحه على حد من حدود الله تعالى.

وإذا ادعى قبله سرقة متاع فصالحه المدعى قبله على مائة درهم على أن أبرأه من السرقة فهذا جائز؛ لأن هذا ادعى قبله حقاً. ولو صالحه على


(١) ف - ذلك.
(٢) ز: أقبض.
(٣) ف ز: وإن ضرب.
(٤) م ز: جائز.
(٥) م ف ز: كف عنان.
(٦) ز: شرب.
(٧) ف - على أن أقر بذلك أو صالحه على مائة درهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>