للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنهما عبيداً من تِلَادِه (١) بعد موته (٢).

[باب الشهادة في الولاء]

وإذا مات الرجل وترك مالاً ولا وارث له، فادعى رجل أنه وارثه بالولاء، فشهد له شاهدان أن الميت مولاه، وأنه لا وارث للميت غير هذا، ولم يفسرا (٣) الولاء، فإن هذه الشهادة لا تجوز، مِن قِبَل أنهما لم يسميا أيهما أعتق صاحبه ولا أيهما والاه. وكذلك لو شهدا أن الميت مولى هذا مولى عتاقة فإن هذا لا يجوز. فإن شهدا أن هذا الحي أعتق هذا الميت وهو يملكه، وهو وارثه لا يعلمون له وارثاً غيره، فهذا جائز، أقضي له بالمال والميراث. وكذلك لو شهد على هذا رجلان على شهادة رجلين. وكذلك لو شهد على هذا رجل ورجلان على شهادة آخر. وكذلك لو شهد على هذا امرأتان ورجلان على شهادة رجل. وكذلك لو شهد على هذا رجل ورجلان على شهادة امرأتين، فهذا كله جائز. وكذلك لو شهد رجلان أن هذا الميت كان مقراً لهذا بالملك وأن هذا أعتقه وأنهم لا يعلمون له وارثاً غيره. وكذلك لو أعتقه على مال وقبضه منه. وكذلك لو قالا: كاتبه على مال مسمى (٤) وقبض منه المكاتبة، فهذا كله جائز. وإن لم يشهدوا أنه وارثه لم يرث (٥) منه شيئاً. ولو مات رجل فادعى رجل ولاءه، فأقام شاهدين، فشهدا أن أبا هذا المدعي أعتق (٦) أبا هذا الميت وهو يملكه، أو هو مقر له


(١) التَّلَاد والتالد كل مال قديم ولد عندك من عبد أو دابة. انظر: المغرب، "تلد"؛ ولسان العرب، " تلد".
(٢) ورواه الإمام محمد عن مالك عن يحيى بن سعيد. انظر: الموطأ برواية محمد، ٣/ ٣٢٧. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ٦١.
(٣) غ: يفسر.
(٤) ف - وقبضه منه وكذلك لو قالا كاتبه على مال مسمى.
(٥) م - أنه وارثه لم يرث (غير واضح).
(٦) م - فشهدا أن أبا هذا المدعي أعتق (غير واضح).

<<  <  ج: ص:  >  >>