للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشفعة للشفيع. وإن شاء اختار الدار وضمن للمشتري ما نقصها. فإن اختار الدار لم تكن (١) فيها شفعة.

وإذا كان في البيع خيار شهر أو أربعة أيام فهو فاسد في قول أبي حنيفة. قال: وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه جعل رجلاً بالخيار في الشراء والبيع ثلاثة أيام (٢). فبهذا يأخذ أبو حنيفة. وإن (٣) مضى ثلاثة أيام قبل أن يبطل الذي له الخيار خياره فلا شفعة في ذلك؛ لأنه بيع فاسد. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد: إن البيع جائز كما اشترط ثلاثة أيام وشهراً (٤) وسنة وأكثر من ذلك سواء. فإن كان الخيار للمشتري فقد وجبت الشفعة للشفيع بغير خيار. وإن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيها حتى ينظر أيوجب البيع أو يرد؛ لأنه بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه أجاز الخيار في ناقة شهرين.

[باب النكاح والخلع وما لا تجب فيه الشفعة]

وإذا تزوجت المرأة على دار فلا شفعة فيها. وكذلك لو تزوجت على شقص في دار مسمى. وكذلك لو تزوجت على منزل أو على أرض أو على (٥) نصيب مسمى في أرض فلا شفعة في شيء من ذلك؛ لأنها لم تأخذ


(١) ز: لم يكن.
(٢) عن محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلاً قد أصابته آمّة في رأسه، فكَسَرَتْ لسانَه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، وكان لا يزال يُغْبَن، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال له: "إذا أنت بايعت فقل: لا خِلَابة، لُم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها". انظر: سنن ابن ماجه، الأحكام، ٢٤. وانظر: الدراية لابن حجر، ٢/ ١٤٨.
(٣) ز: فإن.
(٤) ف - وشهرا؛ ز: وشهر.
(٥) ز - على.

<<  <  ج: ص:  >  >>