للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمه رهناً بخمسمائة. وإن مات القاتل لم ينقص (١) من الرهن شيء. ولو لم يمت القاتل ولكن ماتت أمه ذهب ربع الرهن. ولو لم تمت ولكن ماتت الأخرى ذهب من الرهن خمسة أثمان خمسمائة، وبقي في عنق القاتل ثلاثة أثمان خمسمائة من الجناية مع خمسين ومائتين في عنقه من الرهن وخمسين ومائتين في عنق أمه، فيفديهم الراهن (٢) بذلك.

وإذا ارتهن الرجل أمة (٣) وعبداً بألف كل (٤) واحد منهما يساوي ألفاً فولدت الأمة ابناً يساوي ألفاً فهي وولدها بخمسمائة والعبد بخمسمائة. فإن جنى ولدها على إنسان فدفعه لم يبطل من الرهن شيء. فإن فقأ الولد عيني العبد جميعاً فأخذ الولد ودفع العبد فإن الولد بخمسمائة والأمة بخمسمائة. فإن قتل الولد الأم أو قتلته الأم فالقاتل منهما بسبعمائة وخمسين. فإذا قتل العبد المدفوع هذا القاتل فدُفِعَ به كان رهناً بسبعمائة وخمسين إلا نقصان العبد (٥) الذي نقص منه.

باب جناية الرهن على الراهن والمرتهن (٦)

وإذا كان الرهن عبداً يساوي ألفاً وهو رهن بألف أو أكثر فجنى (٧) على الراهن جناية تبلغ النفس أو دون ذلك خطأ فلا شيء في ذلك عليه، لأنه ماله وعبده، وهو رهن على حاله. وكذلك لو كانت هذه الجناية في عبد لمولاه أو أمة أو أم ولد أو مدبرة. وكذلك لو كان متاعاً فاستهلكه.


(١) ز: لم ينتقص.
(٢) م: الرهن.
(٣) ز + تساوي ألفا.
(٤) م ز - كل.
(٥) وفي ب: نقصان العين. ولفظ السرخسي: نقصان العينين. انظر: المبسوط، ٢١/ ١٧٨. والمعنى واحد، أي ما نقص من قيمة العبد بسبب فقء العينين.
(٦) ز: والمرهن.
(٧) م ف ز: يجني. والتصحيح من ع؛ والمبسوط، ٢١/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>