للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرثن إلا ما أعتقن أو كاتبن؟ قال: هذا بمنزلة ما أعتقت هي؛ لأن عتق ما أعتقته وكتابة ما كاتبته (١) في ذلك بمنزلة ما أعتقت أو كاتبت، ومولى مولاها بمنزلة مولاها. قلت: وكذلك لو أعتقت عبداً فأعتق مولاها ذلك (٢) عبداً ثم مات مولاها الأول ثم مات الآخر بعد ذلك وليس له وارث غيرها هل ترثه؟ قال: نعم؛ لأن ما أعتق مولاها هو بمنزلة ما أعتقت. قلت: وكذلك ما أعتق مولى مولاها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ما كاتبت مكاتبتها أو أعتق المكاتب بعد ما أدى أو كاتب المكاتب بعد ما أدى؟ قال: نعم، وهذا كله سواء، ويرثه إذا مات.

قلت: أرأيت المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي شيئاً أو قد أدى بعض مكاتبته؟ قال: يؤدي ما بقي من مكاتبته، وما بقي فهو ميراث. وقول عبد الله وعلي بن أبي طالب في هذا أحب إلينا، وبه نأخذ في الموت (٣). فأما إذا كان حيّا فبقول زيد - رضي الله عنه - نأخذ (٤): إن عجز عن درهم من مكاتبته رد في الرق، وذلك أيضأ قول عائشة وقول ابن عمر (٥). وبالله التوفيق.

باب مكاتبة (٦) المملوك الصغير

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً صغيراً هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم، إن كان يعقل جازت المكاتبة، وإن كان لا يعقل لم تجز.


(١) م غ: ما كاتب.
(٢) ف - ذلك.
(٣) تقدم تخريجه قريبا.
(٤) م ف غ + به. وصحح العبارة في ط هكذا: فقول زيد - رضي الله عنه - نأخذ به.
(٥) ذكر الإمام محمد هذه الآثار بأسانيدها في باب كتاب المكاتب من كتاب العتاق. وكذلك رواها في الآثار له، ١١٧. وانظر: الآثار لأبي يوسف، ١٩٠ - ١٩١؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٤٠٥ - ٤٠٨؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣١٦ - ٣١٧.
(٦) م ف: مكاتب. والتصحيح من ط؛ والمبسوط، ٨/ ٥٢. وفي ب جار: باب كتابة المملوك الصغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>