للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبداً له وهو صغير لم يحتلم ولكنه قد راهق وعرف ذلك هل يجوز؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أَجَزْتَ المكاتبة هل يكون في ذلك بمنزلة العبد الكبير؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن استدان ديناً هل يلزمه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اشترى وباع هل يجوز؟ قال: نعم (١)، وهو في ذلك بمنزلة الكبير. قلت: أرأيت إن كاتب المملوك عبداً له هل يجوز؟ قال: نعم. قلت: وهو في ذلك بمنزلة الكبير؟ قال: نعم (٢). قلت: أرأيت إن عجز هل يرد في الرق قبل أن يدرك؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن كاتب الرجل عبداً له صغيراً لا يعقل ولا يعرف ذلك ولا يقدر على أن يسعى، فجاء رجل فأدى عنه تلك المكاتبة، فقبلها المولى، هل يعتق الصبي ما لم يتكلم؟ قال: لا يعتق، وليس هذه بمكاتبة. قلت: لم وأنت تزعم لو أن رجلاً كاتب عبداً له مكاتبة فاسدة فأداها عتق؟ قال: لأني لو أجزت هذا لأجزت لو أن رجلاً كاتب ما في بطن جاريته فجاء رجل بعد ذلك فأدى عنه (٣) عتق، وليس هذا بشيء، وهذا بمنزلة من لم يكاتب، وُيرَدّ المال إلى صاحبه، وإنما يجوز إذا كان يعقل ويتكلم ويعرف ذلك.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبدين له صغيرين وقد راهقا ولم يحتلما (٤) مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا هل يكونان في ذلك بمنزلة الكبيرين؟ قال: نعم. قلت: ولا يعتقان إلا بأداء جميع المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أدى أحدهما قيمته من المكاتبة هل يعتق؟ قال: لا يعتقان حتى يؤديا جميع المكاتبة كلها. قلت: أرأيت إن عجز أحدهما ولم يعجز الآخر هل يردان في الرق؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الآخر إذا أدى جميع المكاتبة عتقا جميعاً، ولا يكون عجزهما إلا جميعاً ولا عِتْقُهما إلا بالأداء جميعاً.


(١) ف - قال نعم.
(٢) ف - قال نعم.
(٣) ف - فأدى عنه.
(٤) غ: يحتلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>