للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب]

قلت: أرأيت المستأمن إذا أراد الشخوص من دار الإسلام إلى دار الحرب هل يترك أن يخرج معه بكُرَاع أو سلاح أو رقيق قد اشتراهم في دار الإسلام من مسلمين أو كفار؟ قال: لا يترك يخرج بشيء (١) من ذلك إلا أن يكون دخل معه بكرل أو سلاح فيخرج ذلك معه بعينه. قلت: أفيترك أن يخرج (٢) بما سوى ذلك من الثياب؟ قال: نعم. قلت: أفتتركه (٣) يخرج معه بحديد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن الحديد يصنع منه السلاح. قلت: أرأيت إن دخل معه بالسيف فباعه واشترى مكانه قوساً (٤) أو رمحاً هل يترك أن يخرج بذلك مكان سيفه؟ قال: لا، لست أتركه يخرج بشيء من السلاح مكان شيء. ألا ترى أني أتركه يخرج بما كان معه بعينه. قلت: أرأيت إن استبدل بسيفه الذي كان خرج به سيفاً هو أسوأ (٥) منه أتتركه والخروج به؟ قال: نعم، إذا استبدل به سواه. قلت: أرأيت إذا أراد أن يخرج معه بمتاع غير الكراع والسلاح هل يترك أن يخرج به؟ [قال: نعم] إذا لم يكن [معه] كراع أو سلاح (٦) أو حديد أو ما أشبه ذلك. وأما الرقيق قد اشتراهم في دار الإسلام فإنه لا يترك أن يخرج بشيء من ذلك. قلت: أرأيت هذا الحربي إذا مات في دار الإسلام فالورثة بمنزلته في كل ما ذكرت لك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المسلم إذا أراد أن يخرج إلى دار الحرب لتجارة لم تتركه (٧) أن يخرج بشيء معه من الكراع والسلاح؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا بعث عبداً له تاجراً بأمان إلى دار الإسلام فاستأمن له ثم أسلم عبده في دار الإسلام كيف يصنع به؟ قال: يباع ويكون ثمنه لمولاه.


(١) ف ز: لا يترك أن يخرج معه بشيء.
(٢) ف + معه.
(٣) ز: أفيتركه.
(٤) ز: فرسا.
(٥) م ف ز: اسرى. والتصحيح مستفاد من الكافي، ١/ ١٦٠ و؛ والمبسوط، ١٠/ ٩٢.
(٦) ز: كراعا أو سلاحا.
(٧) ز: لم يتركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>