للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان واشترى رقيقاً من رقيق المسلمين ورقيقاً (١) من رقيق أهل الذمة فخلفهم في دار الإسلام ولحق بدار الحرب ثم أسر أيكون هؤلاء فيئاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما خلف في دار الإسلام من أمهات الأولاد ما حالهن؟ (٢) قال: أحرار كلهن لا سبيل عليهن.

قلت: أرأيت المستأمن إذا مات في دار الإسلام وترك مالاً وورثته في دار الحرب كيف تصنع (٣) بماله؟ قال: يوقف (٤) حتى يقدم ورثته. قلت: فإذا جاء الورثة مستأمنين أتصدقهم (٥) بقولهم أم (٦) يُسألون البينة على ما ادعوا من الميراث؟ قال: لا، ولكن يسألون البينة. قلت: فإن جاؤوا ببينة من أهل الذمة هل تقبل (٧) شهادتهم لهم؟ قال: أما في القياس فلا، ولكن نستحسن فنجيز (٨) شهادتهم، وأدفع (٩) ما ترك إليهم إذا شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثاً غيرهم. قلت: أفتأخذ منهم كفيلاً بما أدرك في ذلك المال من درك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جاؤوا بكتاب من ملك أرضهم بأنهم (١٠) هم الورثة أتقبل ذلك منهم؟ قال: لا أقبل ذلك. قلت: فإن كان في الكتاب مكتوب أنه قد قامت عنده الشهود أنهم ورثته؟ قال: لا أقبل ذلك أيضاً. قلت: فإن شهد بذلك قوم من المسلمين وشهد على خاتمه قوم من المسلمين؟ قال: وإن كان ذلك، فإنه لا يقبل منهم. قلت: أرأيت إذا قامت البينة في دار الإسلام بأنهم هم الورثة فدفعت إليهم ما كان من مال عين، هل تدفع (١١) إليهم [ما له] (١٢) من دين أيضاً وهم يتبعون (١٣) ذلك الدين ويقبضونه؟ قال: نعم.


(١) ز: ورقيق.
(٢) ز: حالهم.
(٣) ز: يصنع.
(٤) ز: توقف.
(٥) ز: أيصدقهم.
(٦) ز: أما.
(٧) ز: هل يقبل.
(٨) ز: يستحسن فيجيز.
(٩) م + لهم.
(١٠) ز: أنهم.
(١١) ز: هل يدفع.
(١٢) الزيادة من ب.
(١٣) ز: يبيعون.

<<  <  ج: ص:  >  >>