للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلح أو يضمن المصالح الذي وقع عليه الصلح. وكذلك كل دعوى في غصب أو قرض أو من ثمن بيع فهو مثل ذلك.

ولو أن رجلاً ادعى في دار رجل دعوى فصالحه رجل من تلك الدعوى على مائة درهم ثم أبى المصالح أن يعطيه شيئاً فلا شيء عليه، لأنه لم يضمن له شيئاً (١). ويكون الطالب على دعواه إلا أن يجيز المطلوب ذلك فيضمن الصلح. وكذلك الدعوى فىِ الأرض والعبد والدابة والثوب. وكل عرض بعينه فهو مثل ذلك (٢). ولا ضمان على المصالح من ذلك جاحداً كان المطلوب أو مقراً (٣). فإن أجاز المطلوب الصلح وضمن المال فهو جائز إن شاء ذلك الطالب كان كره. فإن صالح رجل كنه وضمن ذلك فهو جائز، وهو ضامن. وهو متطوع إن لم يكن المدعى قبله أمره بذلك. وليس للمصالح أن يرجع على المدعى قبله بشيء. فإن كان (٤) المدعى قبله أمره أن يصالح وأن يضمن فإنه يرجع عليه بالذي ضمن إذا أدى ذلك. كان (٥) صالح على دراهم مسماة وأداها من ماله ولم يضمن ولم يؤمر (٦) بشيء فهو جائز. فإن (٧) وجدها الطالب زُيُوفاً فردها عليه لم يكن له عليه شيء، لأنه متطوع في القضاء. وكذلك لو صالحه على عرض من عروضه ودفعه إليه فهو جائز. كان رده بعيب لم يكن له عليه شيء، وكان على دعواه.

[باب الشهادة في الصلح]

وإذا ادعى رجل في دار رجل دعوى فأقام الذي في يديه الدار شاهدين أنه صالحه على شيء رضي به منه ودفعه إليه فهو جائزء كان سمى أحدهما دراهم ولم يسم الآخر شيئاً وشهدا جميعاً أنه استوفى جميع ما


(١) م ز: شيء.
(٢) ز: ذاك.
(٣) م ز: أو مقر.
(٤) ز - كان.
(٥) ز: فإن.
(٦) م ز: يوم.
(٧) ز: كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>