للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صالحه عليه فهو جائز أيضاً. ولو جحد صاحب الدار وادعى الآخر الصلح فأقام المدعي شاهداً على دراهم مسماة وأقام شاهداً على غير شيء مسمى فإن هذا لا يجوز، ويستحلف الذي في يديه الدار على ما ادعى من الدراهم في الصلح. ولو اتفقا على الدراهم جاز ذلك وأخذته بها. ولو سمى أحدهما مائة درهم والآخر مائة (١) وخمسين وادعى الطالب مائة وخمسين (٢) فإنه يقضى له بمائة درهم. ولو ادعى الطالب مائة كان قد أكذب الذي شهد له على مائة وخمسين. ولو ادعى مائتين فأقام أحدهما على مائة والآخر على مائتين لم يجز له من ذلك شيء في قول أبي حنيفة، وجاز له مائة في قول أبي يوسف ومحمد. وكدلك لو كان الصلح في أرض. وكذلك (٣) لو كان صالح (٤) في منزل في دار أو كان في عبد أو أمة. وكذلك لو كان في ثوب أو متاع أو شيء من الحيوان. ولو (٥) ادعى (٦) الذي في يديه أنه صالحه وجحده الطالب فأقام بينة على الصلح فلم يزكوا كان المدعي على حجته، ولا يكون هذا إقراراً من المدعى قبله.

وإذا شهد شاهد على صلح بمعاينة دراهم مسماة وشهد الآخر على الإقرار على مثل ذلك فهو جائز، لأن الصلح كله إقرار. والدار والأرض والحيوان والعروض في ذلك سواء. والشاهد في ذلك على المدعى عليه وعلى المدعي (٧) سواء. وشهادة النساء في ذلك مع شهادة الرجل جائزة. والشهادة على الشهادة في ذلك جائزة بعد أن يشهد شاهدان على شهادة شاهدين. ولا تجوز في ذلك شهادة أعمى ولا محدود في قذف ولا فاسق. ولو شهد على ذلك رجل وامرأتان، فماتت المرأتان، وأشهدت كل واحدة منهما امرأة على شهادتها (٨)، فإنه لا يجوز، حتى يشهد (٩) على كل امرأة وجلان أو رجل وامرأتان (١٠).


(١) ف -: خمسمائة.
(٢) ف - وادعى الطالب مائة وخمسين.
(٣) ز: ووكذلك.
(٤) م ز - صالح.
(٥) م ف: أو؛ ز - ولو.
(٦) ز: وادعى.
(٧) ز: المدعا.
(٨) ف: على شهادتهما.
(٩) ز: شهد.
(١٠) ز: وامرتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>