للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أذرعات فكراء الجمال خمسون (١) ديناراً، فاستأجر على هذا الشرط؟ قال: الإجارة على هذا الشرط فاسدة، فإن حمل الجمال إلى مصر فإني أستحسن أن أجيز ذلك (٢). قلت: فكيف الثقة للجمال وللمستأجر (٣) حتى يجوز ذلك على هذا الشرط وحتى لا يفسد ما أخذ؟ قال: يستأجر رب المتاع من الجمال إلى أذرعات (٤) بخمسين ديناراً، ويستأجر منه من أذرعات (٥) إلى الرملة بعشرين ديناراً، ويستأجر منه من الرملة (٦) إلى مصر بثلاثين ديناراً، فإذا فعل هذا جاز على ما سمينا، ولم يفسد هذا الشرط أحد. قلت: أرأيت إن أراد صاحب المتاع أن لا يحمل من أذرعات إلى الرملة؟ قال: ذلك له، وليس لصاحب الإبل إن أراد صاحب المتاع أن يحمل إلى الرملة من أذرعات (٧) أن يمنع من ذلك.

[باب إجارة الأرضين والثقة في ذلك]

قلت: أرأيت رجلاً أراد أن يؤاجر أرضاً له وفيها زرع هل في ذلك وجه ثقة؟ قال: لا؛ إلا في خصلة واحدة: أنه يبيعه رب الأرض الزرع، ثم يؤاجره الأرض ما أحب من السنين. قلت: ويكون ذلك جائزاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو كان الزرع إنما هو لغير رب الأرض، ولا يقدر رب الأرض على أن يسلم المستأجر الزرع؟ قال: فليؤاجره الأرض كل سنة بكذا وكذا (٨)، كذا وكذا سنة بعد مضي السنة التي فيها الزرع، فيجوز ذلك.


(١) م ف ز: ستين. والتصحيح من الكافي، ٣/ ٣٣٠ و. وانظر تتمة العبارة.
(٢) ل: فإني أستحسن أن أجعل له أجر مثله لا أجاوز به المائة.
(٣) ف: والمستأجر.
(٤) م: إلى ادرغان.
(٥) م ف - بخمسين ديناراً ويستأجر منه من أذرعات؛ والزيادة من ل؛ والكافي، ٣/ ٣٣٠ و.
(٦) م ف ع: إلى الرملة.
(٧) م هـ: في نسخة عن الرملة إلى أذرعات.
(٨) م ف - كل سنة بكذا وكذا؛ والزيادة من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>