للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف ومحمد في هذه المسائل كلها: إذا أعتق بعض الجارية أو بعض الغلام فهي حرة كلها، فإن جنت جناية خطأ فذلك على العاقلة. وإن جني عليها فالجناية عليها كالجناية على الحرة. وإذا كان عبد (١) بين رجلين فأعتقه أحدهما وهو موسر فهو حر كله. وإن كان المعتق موسراً فعليه ضمان نصف القيمة، ولا خيار لشريكه في سعاية ولا عتق، والولاء كله للمعتق. فإن كان معسراً فالسعاية على العبد، وليس للمولى (٢) شيء غير السعاية.

باب الشهادة في العبد بين اثنين إذا أعتقاه (٣)

وإذا كان العبد بين (٤) اثنين فشهد شاهدان (٥) أن أحدهما أعتقه ولا يدرون أيهما (٦) هو وجحد الموليان فإن شهادتهما باطل؛ مِن قِبَل أنهما لم يثبتا الشهادة.

ولو شهد أحد الشريكين على الشريك الآخر أنه أعتق فإن شهادة الشريك لا تجوز لعبده، ويعتق العبد بما أقر به الشريك، فيسعى في قيمته للشريكين جميعاً في قول أبي حنيفة.

ولو شهد أحد الشريكين وآخر معه على شريكه الآخر أنه قد استوفى السعاية كانت (٧) شهادته على ذلك باطلاً؛ مِن قِبَل أنه شهد لعبده. وكذلك لو شهد له عليه بغصب شيء أو جرح أو (٨) شيء يجب له به عليه مال كانت شهادته باطلاً.

ولو أن عبداً بين ثلاثة شهد اثنان على آخر أنه أعتقه وأنكر ذلك


(١) ز: عبدا.
(٢) م ز: المولى.
(٣) ز: إذا أعتقا.
(٤) ز: من.
(٥) ز: شاهدين.

(٦) ز: أنهما.
(٧) ز: كان.
(٨) ش - أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>