للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشهود عليه قُوّمَ العبد قيمة فسعى لهم جميعاً في قيمته. فإن أدى إلى أحد منهم من ذلك شيئاً كان بينهم أثلاثاً. ولو شهد شاهدان منهم على الآخر أنه قد استوفى نصيبه كانت شهادتهما باطلاً؛ مِن قِبَل أنهما يشهدان لعبدهما، ومِن قِبَل أنهما يجران إلى أنفسهما حتى يأخذا ثلثي ما أخذ من العبد. ولو شهدا أنه قد استوفى (١) المال كله كان ذلك باطلاً. ولو شهدا أنه قد أعتق حصته منه كان ذلك باطلاً. ولو شهدا (٢) أنه قد استوفى المال كله بوكالة منهما لم يجز ذلك عليه، وبرئ العبد من نصيبهما، ويسعى للمشهود عليه في حصته، ولا يشاركانه في شيء من ذلك فيما سعى العبد له فيه. ولو شهدوا بدين لهذا العبد وهو في سعايته على آخر كانت شهادتهما باطلاً.

وإذا شهد شاهدان على أحد الشريكين وهو غائب أنه أعتق نصيبه من هذا العبد فإنه يحال بين هذا الشريك الشاهد وبين العبد أن يسترقّه، ويوقف على حاله حتى يقدم الغائب، فتعاد البينة إلى القاضي، فيعتق (٣) نصيب الغائب. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه تجوز البينة على هذا (٤) الشاهد، ويعتق العبد، وهذا الشاهد خصم في ذلك.

وإذا كان الشريكان (٥) غائبين جميعاً فقامت البينة على أحدهما بعينه أنه أعتق العبد فإنه لا يقبل منه أولئك الشهود؛ لأن خصمه غائب. فإن خصمه مخاصم في جنايته أو قذفه أو خاصم العبد في شيء من ذلك أوطلب ميراثاً أو خوصم في نكاح أو خاصم فيه أو في بيع أو في شراء، أو شهد شهادة فقال (٦) المشهود عليه: إنه عبد، فأقام شاهدين أن الموليين جميعاً أعتقاه، فإن ذلك جائز عليهما؛ لأن هذا خصم، وهذا حق قد لزمه. وكذلك لو أقام البينة أن أحدهما بعينه أعتقه وأن (٧) الآخر استسعاه فأدى إليه السعاية، أو ضمن الشريك فأخذ منه نصف قيمته ورجع


(١) ز - قد استوفى.
(٢) ش: ولو شهد.
(٣) م ش ز: يعتق.
(٤) م + هذا.
(٥) ز: الشريكين.

(٦) م ش ز: فقام.
(٧) ش: فان.

<<  <  ج: ص:  >  >>