للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشريك على العبد بذلك فأداه العبد إليه، فإن ذلك كله جائز مقبول منه البينة عليه. وكذلك لو أقام البينة أن أحد الموليين باعه أحدهما من الآخر فأعتقه الآخر. وكذلك لو أقام الآخر البينة أن فلاناً اشتراه من مولييه ونقدهما الثمن فقبضه وأعتقه كان العتق جائزاً، وكان البيع على مولاه جائزاً (١). وكذلك لو أقام البينة أن مولييه ماتا فورثهما فلان وفلان لا وارث لهما غيرهما وأن الورثة أعتقوه جاز ذلك، وأعتق العبد، واقتص (٢) منه، وجازت شهادته، واقتص (٣) له، وضرب قاذفه، وكانت جنايته والجناية عليه جناية حر، وجاز بيعه وشراؤه.

وإذا شهد شاهد على أحد موليي (٤) العبد أنه أعتقه وشهد آخر على مولاه الآخر أنه أعتقه فإن شهادتهما باطل؛ مِن قِبَل أنهما لم يجتمعا على واحد منهما بعينه، ولا تجوز شهادة واحد (٥).

وشهادة (٦) النساء في العتق مع شهادة الرجال جائزة.

والشهادة على الشهادة في العتق جائزة.

ولو شهد رجلان على شهادة رجلين أن فلاناً أعتق عبده هذا كان هذا جائزاً. وكذلك لو شهد رجلان على شهادة رجل وامرأتين أو شهدت امرأتان ورجل على شهادة رجلين أن مولييه (٧) أعتقاه كان هذا جائزاً. فإن شهد رجل واحد على شهادة واحد وشهد آخر على شهادة آخر فإن ذلك لا يجوز حتى يشهدا جميعاً على شهادة كل واحد منهما؛ مِن قِبَل أن الشهادة حق عند الشاهدين فلا يجوز إقامتها عليه إلا باثنين (٨). ألا ترى أنه لا يجوز على قضاء القاضي إلا اثنان. وكذلك الشهادة على الشهادة. وكذلك العبد بين اثنين. فإن أقام واحد منهما على شريكه شاهدين أنه أعتقه يوم الخميس وشهد آخر أنه أعتقه يوم الجمعة أو أنه أقر بعتقه فذلك كله جائز؛ مِن قِبَل


(١) ز: جائز.
(٢) ز: واقبض.
(٣) ز: واقبض.
(٤) ز: مولى.
(٥) م: واحده.
(٦) ز - واحد وشهادة.
(٧) ز: أو مولياه.
(٨) ز: اثنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>