للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن العتق كلام وإقرار، ولا يفسد الشهادة فيه اختلاف الأيام واختلاف البلدان. ولو شهد شاهد أنه أعتقه بالكوفة وشهد آخر أنه أعتقه بمكة كان ذلك كله جائزاً (١).

وإذا كان موليا العبد أحدهما مسلم والآخر نصراني وشهد شاهدان من النصارى أن المسلم أعتق العبد والموليان يجحدان فإن شهادتهما لا تجوز. ولو كانا شهدا على النصراني جازت شهادتهما عليه، وعتق نصيبه من العبد، وكان المسلم بالخيار؛ إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى، وإن شاء ضمن النصراني إن كان موسراً. وإذا شهدا عليهما جميعاً معاً أنهما أعتقاه عتق نصيب النصراني، ولا تجوز شهادتهما على المسلم، وكان حال المسلم فيه كما وصفت لك.

ولو شهد نصرانيان على شهادة مسلمين أن نصرانياً أعتقه كانت شهادتهما باطلاً (٢)؛ مِن قِبَل أنهما شهدا على شهادة مسلمين، وليس تقبل شهادة النصراني على شهادة المسلمين. ألا ترى (٣) أن الشهادة حق عند المسلم، فلا يقبل عليه إلا شاهدان مسلمان (٤). ولو كنت أقبل عليه شاهدين من النصارى لقبلت عليه واحداً من المسلمين. ألا ترى (٥) لو أن شاهدين (٦) من النصارى شهدا على قاضي المسلمين أنه قضى لنصراني (٧) على نصراني بمال أبطلت ذلك؛ لأن شهادتهما على قاضي المسلمين باطل. ولو شهدا على كتاب قاض (٨) أبطلته.

ولو شهد (٩) مسلمان على شهادة نصرانيين أن النصراني أعتقه جاز ذلك.

وإذا شهد ابنا العبد أن مولى العبد أعتقه فشهادتهما باطل؛ لأنهما


(١) ز: جائز.
(٢) ز: باطل.
(٣) ز: يرى.
(٤) ز: شاهدين مسلمين.
(٥) ز: يرى.
(٦) ز: شاهدان.
(٧) ز: النصراني.
(٨) ز: قاضي.
(٩) ز: شهدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>