للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أباه أو أمه أو عمه أو خاله أو جده فإنه لا يعتق واحد من هؤلاء وإن كان لها منه ولد. وكذلك لو ملكت المرأة زوجها لم يعتق إلا أن النكاح يفسد. وإن ملك الرجل امرأته لم تعتق (١) إلا أن تكون قد ولدت منه. فإن كانت قد ولدت منه (٢) فهي أم ولد له.

وإذا ملك الرجل أمة حاملاً فادعى ما في بطنها ألزمته، وعتق ما في البطن.

وملك الرجل الكبير والمرأة والصبي لذي الرحم المحرم سواء، يعتق إذا وقع في ملكه.

ولا يعتق المحرم من الرضاعة أباه (٣) كان أو أمه أو أخاه (٤) أو أخته.

باب العتق عند الموت وعليه دين (٥) والعتق والوصية وعتق المسلم النصراني وعتق ولد الزنى

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن رجل عن أبي قلابة أن رجلاً أعتق عبداً له عند الموت ولا مال له غيره، فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلثه، واستسعى في ثلثي قيمته (٦).

محمد عن يعقوب عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن أبي الحسن أن رجلاً أعتق ستة أعبد له عند موته، فأقرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم، فأعتق اثنين (٧) ورد أربعة في الرق (٨). والمعنى عندنا أنه كان عند الموت.


(١) ز: لم يعتق.
(٢) ش - فإن كانت قد ولدت منه.
(٣) م ز: أبو؛ ش: أبوه.
(٤) م ش ز: أو أخوه.
(٥) ز: الدين.
(٦) المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٥٢.
(٧) ز: اثنتين.
(٨) عن الحسن عن عمران بن الحصين قال: أعتق رجل ستة مملوكين له عند موته، فأقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم، فأعتق اثنين منهم. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٦٣؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، ٤/ ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>