للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كون الشيء حراماً (١) واعتقاد حرمة الشيء (٢). واستعمل كلمة "التحريم" في مواضع عديدة بمعنى الحكم بحرمة الشيء والتسبب في حرمة الشيء (٣).

ويفرق الشيباني بين نوعين من الحرام بشكل يشبه التفريق بين الحرام لعينه والحرام لغيره باصطلاح المتأخرين. فيبين أن ذبيحة المجوسي والشراب المختلط بالخمر والماء النجس "حرام من قِبَل نفسه"، أما الطعام والشراب المغصوب فهو حرام لأنه ليس مملوكاً للشخص الذي في يده، وأن هناك نتائج مختلفة تترتب على هذا التفريق (٤). ويفيد أن هناك فرقاً بين المحرمات من حيث درجة الحرمة، فبعضها "أعظم حرمة، وأَحْرَمُ" من غيرها (٥). ويذكر أن الحرام قد يكون مختلفاً في حرمته بين الفقهاء (٦). ويستعمل في حق النكاح المحرم والباطل عبارات مثل "فاسد حرام لا يجوز"، "حرام لا يصلح"، "حرام لا يحل"، "حرام باطل" ونحو ذلك (٧). وقد استعملت أفعال "حَرَّمَ" و"كَرِهَ" بنفس المعنى في موضع (٨). كما تستعمل مصطلحات حرام - حلال وحرام - جائز كأضداد (٩).

[٢ - لا خير فيه]

روي عن ابن عباس وإبراهيم النخعي والشعبي استعمال عبارة "لا


(١) الأصل للشيباني، ١/ ١٠٣ ظ، ١٦٦ ظ، ٢٦٤ و، ٢٦٤ ظ، ٣/ ٣ ظ، ٤ و، ٤ ظ، ٦ و، ٧/ ١٧٠ ظ؛ الجامع الصغير، ص ٤٨٥؛ الحجة، ٣/ ٣٧١، ٣٨٤؛ موطأ محمد، ٢/ ٦٠٦،٦٠٧، ٦٠٨،٦٠٩.
(٢) الحجة، ٣/ ٨.
(٣) الأصل للشيباني، ٣/ ١ ظ، ٢ و، ٢ ظ، ٣ ظ، ٤ و، ٦ و، ٧ و، ٣٣ ظ، ٥٣ ظ، ٦١ ظ؛ الحجة، ١/ ٢٤٧، ٢٥١، ٢٥٧، ٢/ ١٥٢، ٢١٠، ٧٥٨، ٣/ ٣٥٣، ٣٥٤.
(٤) الأصل للشيباني، ١/ ١٧١ و.
(٥) الحجة للشيباني، ٢/ ٢٥٢، ٣/ ١٩٢، ٣٨٧.
(٦) الأصل للشيباني، ١/ ١٧٨ ظ، ٣/ ٣ ظ.
(٧) الأصل للشيباني، ٤/ ٤٧ ظ، ٥/ ٤١ و، ١٣٢ و، ٧/ ١٧٤ ظ؛ الحجة، ٣/ ١٩٢، ٣٧٢، ٥٠٠.
(٨) الحجة، ٢/ ٢١٠.
(٩) الأصل للشيباني، ٧/ ١٥٨ و؛ الحجة، ١/ ٤٢١، ٢/ ٥٨٥، ٣/ ٣٦٥، ٤/ ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>