للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الرجل يعتق عبده وله مال غير العبد]

وإذا أعتق الرجل عبده في مرضه والعبد يساوي ثلاثمائة درهم، وللمولى ثلاثمائة درهم سوى العبد، ثم مات العبد وترك ثلاثمائة درهم (١)، وترك ابنة ومولاه ومات المولى، فاجعل الوصية في هذه المسألة مائتي درهم، وهي ثلثا (٢) رقبة العبد؛ لأنه ترك ثلاثمائة، وهو مثل قيمة الوصية ثلثي قيمته. ثم ارفع ثلث (٣) رقبته من تركة العبد، ثم انظر إلى ما بقي فخذ خمسه، فضمه إلى ثلثي رقبته، فاجعله الوصية، وانظر ثلث قيمة العبد، وهو مائة درهم، فارفعها من تركة العبد وتركته ثلاثمائة، فيبقى مائتا درهم، فخذ خمس المائتين أربعين درهماً، فضم الأربعين إلى ثلثي قيمته، وثلثا (٤) القيمة مائة (٥) درهم، فيصير أربعين ومائتي درهم، وذلك وصية العبد من رقبته. ويبقى (٦) من سعايته ستون درهماً، وهو الذي بقي (٧) من رقبته، فخذ الستين من تركة العبد الثلاثمائة، فيبقى من تركته أربعون ومائتا درهم، فأعط (٨) ابنته من ذلك النصف عشرين ومائة، وأعط المولى النصف عشرين ومائة، فضم العشرين والمائة التي أعطيتها المولى (٩) من الميراث إلى السعاية، فيصير ثمانين ومائة درهم؛ لأن السعاية كانت ستين درهماً (١٠). [فضم] هذه المائة (١١) والثمانين إلى الثلاثمائة درهم التي تركها سوى العبد، فيكون أربعمائة وثمانين (١٢) درهماً، فهو لورثة المولى، وهي ثلثا ما ترك الميت، وصار للعبد (١٣) من رقبته أربعون ومائتا درهم، وهي


(١) ش - درهم.
(٢) ز: ثلثي.
(٣) م - وهو مثل قيمة الوصية ثلثي قيمته ثم ارفع ثلث (غير واضح)؛ ز - وهو مثل قيمة الوصية ثلثي قيمته ثم ارفع ثلث (بياض).
(٤) م ش ز: وثلثي.
(٥) ز: مائتي.
(٦) ز: ويسعى.
(٧) م ش ز: بقيت.
(٨) ز: فأعطه.
(٩) م ش ز: للمولى.
(١٠) ز: درهم.
(١١) ز + درهم لأن السعاية كانت ستين درهم هذه المائة.
(١٢) ز: وثمانون.
(١٣) م ش ز: العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>