للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دين، وصارت الوصية من رقبة العبد ثمانين درهماً، وهو ثلث ما ترك (١) المولى بعد الدين.

وكذلك إذا ترك المولى من الدين أقل من مائة أو أكثر فانظر إلى قيمة العبد، فادفع الدين منها، واجعل ثلث ما بقي وصية، ثم انظر إلى ما بقي بعد الدين والوصية، فاعزله كله مع الدين.

فإن كان ترك ثلاثمائة درهم أو أكثر فادفع ثلث ذلك، ثم انظر إلى ما بقي بعد ذلك كله. فإن كان ترك العبد ابنة فخذ خمس ذلك، فأضفه إلى الوصية التي كنت جعلت له أول مرة. فإن كان ترك ابنة (٢) فخذ ثمانية. وإن كان ترك ابنة وامرأة فخذ السبع من ذلك. وإن كان ترك ابنتين وأمه فخذ سبعة أجزاء من سبعة وستين جزء من ذلك.

وإن كان ترك ابنتين وأمه وامرأة فخذ جزء من أحد وسبعين جزء من ذلك، فأضفه إلى الوصية التي كنت جعلت له أول مرة، فاجعلها وصية جميعاً من رقبته، ثم انظر إلى ما بقي من رقبته، فادفع منه الدين، وانظر إلى ما بقي من رقبته بعد أن دفعت (٣) الدين والوصية، فهي السعابة. ثم انظر إلى تركة العبد فخذ منها الدين كله فادفعه إلى ورثة المولى أيضاً، وهي السعاية التي كانت على العبد. وانظر إلى ما بقي من ذلك كله فاقسمه بين ورثة العبد.

وإن كان ورثته أابنة، وحدها فأعطها النصف وأعط المولى ما بقي وهو النصف. وإن كان ترك ابنتين فأعطهما (٤) الثلثين وللمولى ما بقي وهو الثلث. فانظر إلى ما وصل إلى المولى من الميراث فأضفه إلى الدين والسعاية. ثم انظر (٥) الدين من ذلك كم هو، فأعطه عشر ما للمولى. وانظر إلى ما بقي بعد الدين (٦) في يدي ورثة المولى فإنه ثلثا (٧) ما ترك المولى بعد الدين. وانظر إلى الذي جعلته للعبد من رقبته كم هو، فإنه (٨) الثلث مما ترك المولى بعد الدين.


(١) م + ما ترك.
(٢) ز: ابنته.
(٣) ز: أن رفعت.
(٤) ز: فأعطها.
(٥) ز + إلى.
(٦) ز + وانظر إلى ما بقي بعد الدين.
(٧) ز: ثلثي.
(٨) م ز: فامنا؛ ش: فاننا (مهملة).

<<  <  ج: ص:  >  >>