للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغلة، وصار ميراثاً بينهم. ولو صالحه أحد الورثة على ثوب على أن تكون (١) له غلة العبد هذه السنة كان باطلاً (٢)؛ لأن غلة العبد لا تعرف. وكذلك كل كيل في هذا أو وزن فهو بمنزلة ذلك. ولو استأجر منه العبد هذه السنة بذلك كان هذا جائزاً، ولا يشبه هذا الأول؛ لأن لصاحب الغلة أن يؤاجر العبد، فإن أجره من الورثة أو من بعضهم فهو جائز. فإن أجر المستأجر العبد فاستفضل من غلته فضلاً على ما استأجره فإني أنظر فيما استأجره به: فإن كان دراهم وأجره بدراهم أمرته (٣) أن يتصدق بالفضل إلا أن يكون أعان في ذلك بشيء، وإن كان استأجره بعرض من العروض طاب له الفضل. وكذلك كل ما يكال أو يوزن إذا اختلف. وإن استأجره بحنطة وأجره بحنطة أكثر منها تصدق بالفضل. وإن كان استأجره بثوب يهودي بعينه فأجره بثوبين (٤) يهوديين بأعيانهما طاب له الفضل، ولا يشبه هذا الكيل والوزن، لأنه لا يجوز الكيل إلا مثلاً بمثل إذا كان نوعاً واحداً (٥). وكذلك الوزن (٦).

باب الصلح في الوصية في غلة (٧) الدار

وإذا أوصى الرجل بغلة داره لرجل وهي تخرج من ثلث ماله فهو جائز. وإن استأجرها الورثة منه فهو جائز (٨). وكذلك إن استأجرها واحد


(١) ز: أن يكون.
(٢) ز + لا يجوز أيضاً لأنه لم يستأجر خدمته وإنما أجيز لجميع الورثة لأنه صلح بطل عنهم فيه الغلة وصار ميراثا بينهم ولو صالحه أحد الورثة على ثوب على أن يكون له غلة العبد هذه السنة كان باطلاً.
(٣) ز: امرأته.
(٤) ز - يهودي بعينه فأجره بثوبين.
(٥) ز: واحد.
(٦) ف - وكذلك الوزن.
(٧) ز: عن الوصية بغلة.
(٨) ف - وإن استأجرها الورثة منه فهو جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>