للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيمتهما (١)، فكذلك إذا زادها بعد وقوع الشراء. ولو كان المضارب اشترى الجاريتين من المشتري بربح مائة درهم على ما باعها به، ثم وجد بإحداهما (٢) عيباً ردها بالثمن الذي كان باعها به (٣) من المشتري وحصةِ الثمن من المائة الربح. يقسم (٤) المائة الربح على الثمنين؛ فإن كان ثمن الجارية التي ترد ألفاً ردها بألف وثلاثة وثلاثين وثلث، وإن كانت الجارية التي ردها الأخرى ردها بألفين وستة وستين وثلثين. ولا تشبه المرابحة في هذا الزيادة في الثمن، لأن المرابحة إنما تقسم على الثمن، والزيادة تقسم على قيمة الجاريتين. ولو كان مشتري الجاريتين اشترى إحداهما بألف درهم والأخرى بألفين فأراد أن يبيعهما (٥) مرابحة فإنه يبيعهما (٦) مرابحة على ثلاثة آلاف (٧) درهم، وإن شاء باع كل واحدة منهما مرابحة على ثمنها على حدة، فإن لم يبع واحدة منهما مرابحة حتى زاد المشتري في الثمن مائة درهم ثم أراد المشتري أن يبيعها فإنه يبيع الجاريتين جميعاً مرابحة على ثلاثة آلاف ومائة. وإن أراد أن يبيع إحداهما مرابحة على حدة لم يكن له أن يبيعها مرابحة، لأن المائة إنما تقسم على قيمة الجاريتين. وهذا إنما يعرف حصة كل واحد منهما بالحَزْر والظن، فإذا كان إنما يعرف بالحزر والظن فليس له أن يبيع مرابحة إلا جميعاً.

[باب المضارب يدفع إليه المال وهو يعمل معه فيه أو يعمل به المضارب مع رب المال]

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة على أن يعمل رب المال


(١) ص: على قيمتها.
(٢) م ص: ثم بإحداهما وجد.
(٣) ص - به.
(٤) ص: تقسم.
(٥) ص: أن يبيعها.
(٦) ص: يبيعها.
(٧) ص: الألف.

<<  <  ج: ص:  >  >>