للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما اشترى به (١) من الزُّطّي (٢) فربح فالربح كله للمضارب، فعمل هذا فربح هذا أو وضع، فإن كان اشترى الهروي فربح فالربح بينهما على ما اشترطا والوضيعة على المال، وإن كان اشترى السابري فربح فالربح كله لرب المال، والمال بضاعة في يدي المضارب، والوضيعة على المال، وإن كان اشترى به زطيًّا فربح أو وضع فالربح كله له (٣)، والوضيعة عليه، والمال المضاربة قرض عليه.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة، فاشترى به جاريتين، تساوي كل واحدة منهما ألف (٤) درهم، فباع إحداهما بألف درهم، والأخرى بألفين، فقبضهما المشتري، ثم إن المضارب لقي المشتري بعد ذلك، فقال له: إني أَرْخَصْتُ عليك الجاريتين [فزدني في ثمنهما، فزاده مائة درهم وقبضها، ثم وجد المشتري بإحدى الجاريتين] (٥) عيباً (٦)، فأراد ردها، فإنه يردها بالثمن الذي كان (٧) اشتراها به أولاً وبنصف المائة، لأن المائة الزيادة (٨) إنما تقسم على قيمة الجاريتين، ولا تقسم على الثمن. ولو كان المشتري طعن فيها بعيب، فصالحه المضارب على أن حط عنه من الثمن مائة درهم، فقبضها، ثم وجد المشتري بعد ذلك بإحدى الجاريتين عيباً، فأراد ردها (٩)، فإنه يردها بثمنها الذي كان اشتراها به، إلا أنه يحط من ذلك حصة (١٠) المائة التي كان حط عنه. فإن كانت الجارية التي ردها بالعيب التي كان اشتراها بألف درهم ردها عليه بالألف غير ثلاثة وثلاثين وثلث، ويقسم الحط على الثمنين، فيكون من الألفين الثلثان (١١) ومن الألف الثلث. ولا يشبه الحط الزيادة، إنما الزيادة شيء اشترى به المشتري الجاريتين؛ ألا ترى أن الجاريتين لو لم يكن ثمنهما غير المائة أنك تقسم المائة على


(١) ص - به.
(٢) نوع من الثياب كما تقدم.
(٣) ف - له.
(٤) م: بألف.
(٥) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي، ٢/ ٢٦٤ ظ.
(٦) ف: عنا (مهملة).
(٧) ف - كان.
(٨) ف: الزائدة.
(٩) ف: رها.
(١٠) ص: بحصة.
(١١) ص: من الألف الثلثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>