للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وكَّل (١) رجل رجلاً أن يكاتب عبداً له فأبى العبد أن يقبل ذلك ثم بدا للعبد في قبول ذلك فكاتبه الوكيل فهو جائز. وكذلك هذا في النكاح والعتق على مال أو غير مال والبيع والشراء.

وإذا وكَّل مكاتب رجلاً أن يكاتب عبداً له فهو جائز. ولو وكله أن يعتقه على مال كان باطلاً. ولو وكَّل العبد التاجر رجلاً أن يكاتب عبداً له لم يجز. ولو وكله بعتقه على مال أو على (٢) غير مال لم يجز. ولو وكَّل رجل رجلاً أن يكاتب عيد ابن له صغير في عيالة كان جائزاً. ولو وكله بعتقه على مال أو غير مال لم يجز ذلك. وإن كبر الابن قبل أن يكاتب الوكيل (٣) لم يجز ذلك على الابن. وكذلك اليتيم.

[باب وكالة المضارب]

وإذا وكَّل المضارب وكيلاً بتقاضي (٤) دين من المضاربة فهو جائز. وكذلك لو وكله بقضاء دين عليه من المضاربة فهو جائز. وكذلك لو كان بعض المضاربة وديعة فوكَّل وكيلاً بقبضها كان جائزاً؛ لأن المضارب له أن يُبْضِع (٥) لأن فلك من التجارة، وله أن يستودع (٦)، فالوكالة بمنزلة ذلك.

فإذا وكَّل المضارب وكيلاً ببيع شيء من المضاربهّ فهو جائز. وإن (٧) وكَّل المضارب وكيلاً بأن (٨) يؤاجر عبداً من المضاربة فهر جائز. وإن (٩) وكَّل وكيلاً أن يستأجر له بيتاً يضع (١٠) فيه ما شاء من المضاربة أو دابة يحمل عليها شيئاً من المضاربة فهو جائز.


(١) م + وإذا وكل.
(٢) ع - على.
(٣) م + يكاتب.
(٤) ز: يتقاضي.
(٥) م ز: لأن مضارب أن يبضع.
(٦) ز: أن مستودع.
(٧) م ز ع: فإن.
(٨) ع: أن.
(٩) ع: فإن.
(١٠) م ز: يبضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>